سبق و ان تناولنا في مقال سابق لأسباب إخلاء العين المؤجرة التي ترجع إلى إخلال المستأجر بإلتزاماته. للأطلاع أضغط هنا و في هذا المقال نتطرق إلى أسباب الإخلاء التي ترجع إلى حالة العين المؤجرة و المصلحة العامة.
تختلف أسباب إخلاء
المستأجر من العين المؤجرة و أحد هذه
الأسباب هي الإخلاء القضائي أي الحكم على المستأجر بالإخلاء بموجب حكم قضائي نهائي
بات حتى و إن لم تنقضي مدة العقد الأصلية .
و القاعدة العامة ان
المؤجر لا يجوز له إخلاء المستأجر طوال فترة سريان العقد المُبرم بينهما إلا إذا
توافرت أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في
شأن إيجار العقارات .
ويمكن أن نرد هذه
الأسباب كالأتي :
أ – أسباب الإخلاء التي
ترجع إلى إخلال المستأجر بإلتزاماته .
ب – أسباب الإخلاء التي
ترجع إلى حالة العين المؤجرة و المصلحة العامة.
جـ – الأسباب التي تعود إلى تفضيل المالك على غيره
في الإستغلال .
د – إبعاد المستأجر عن البلاد .
ب – أسباب الإخلاء التي
ترجع إلى حالة العين المؤجرة و المصلحة العامة .
1 – أيلولة العين للسقوط
أو صدور قرار ملزم بهدمها.
إذا اثبت أن العين
المؤجرة أصبحت أيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان فإن للمؤجر أن يطلب إخلاء
العين المؤجرة ولو قبل نهاية المدة المحددة لعقد الإيجار ولا شك أن من واجب المؤجر
أن يطالب بإخلاء المستأجر في هذه الحالة حتى يدرأ عن نفسه أية مسئولية تنجم عن
تهدم البناء و إصابة السكان بأي ضرر .
ويستطيع المؤجر أن يطالب
المستأجر بإخلاء العين المؤجرة إذا صدر قرار بهدمها من جهة الإدارة التي تنظم هذا
الأمر والتي تكون إدارة البلدية ، حيث أن إدارة البلدية تعيد تنظيم الأحياء
السكنية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة مما يؤدي لإخلاء بعض العقارات لتسهيل إعادة
التنظيم وحتى لو لم تكن هذه العقارات أيلة للسقوط .
2 – رغبة المالك في هدم
العين المؤجرة لإعادة بنائها من جديد .
يحق للمالك ان يهدم العين المؤجرة ويعيد بنائها من جديد حتى إذا لم ينتهي عقد الإيجار المُبرم بينه وبين المستأجر ولكن لكي يتحقق هذا الحق في جانب المالك يجب أن تتوافر الشروط الأتية :
ان المشرع صرح للمالك وحده هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها من جديد ولم يصرح للمؤجر، فالمالك ليس بالضرورة هو المؤجر .
يتوافر هذا الحق في حالة أن مضى خمسة وعشرون سنة على الأقل من تاريخ إنتهاء البناء الأصلي وعلى المالك أن يقيم الدليل بكافة طرق الإثبات المتاحة له على أن العين بُنيت منذ أكثر من 25 سنة.
كما يشترط لإجابة المالك لطلب الإخلاء ان تكون مدة الإيجار الأصلية قد أنقضت فلا يجوز الإخلاء لهدم المكان لإعادة بناءه إلا بعد انقضاء المدة الأصلية المتفق عليها اي ان يكون الطالب بالإخلاء قد قدم للمحكمة أثناء المدة المجددة لعقد الإيجار .
و أستلزم المشرع أن يقوم المالك بعملية الهدم خلال ستة
أشهر من تاريخ الإخلاء فإذا بدأ عملية الهدم في هذه المدة وانتهى منها فعليه أن
يبدأ في البناء دون تراخ في المدة التي تحددها البلدية .
3 – رغبة المؤجر في تعلية المبنى .
يجوز للمؤجر أو للمالك أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا رغب في تعلية المبنى فإذا كان المبنى يتكون من ثلاثة طوابق و أراد المؤجر زيادة طابقين ويعيقه في إجراء هذا الأمر وجود المستأجر في العين فأنه في هذه الحق يحق له ان يتقدم بطلب إلى القضاء طالباً الحكم بالإخلاء و استلزم المشرع لإجابة المؤجر إلى طلبه توافر شرطين :
ألا يكون من الممكن إجراء تعلية المبنى مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة فمن المعروف ان أعمال التعلية قد تستوجب تعديل أساسات الأدوار السفلية كتقوية للأساسات و الأعمدة ، اي ان ظروف أعمال التعلية تحتم على اخلاء المستأجر من العين ففي هذه الحالة يجيب القضاء إلى طلب المؤجر بعد أن تتأكد من الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
كما يشترط أيضاً ان يبدأ المؤجر في أعمال التعلية قبل
مضي ستة أشهر من تاريخ الإخلاء ، فإذا تأخر دون عذر كان للمستأجر الحق في العودة
إلى شغل العين المؤجرة او تعويضه عن الضرر إن كان له مقتضى .
تعليقات
إرسال تعليق