التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أركان جريمة الفعل الفاضح العلني

 

 

 


تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصري على:

"كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه"


كما تنص المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي على:

"من أتي إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام ، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"

و من الجلي ان الهدف من تجريم الفعل الفاضح هو حماية الشعور العام بالحياء لدى المجتمع و الذي يتأذى من إتيان أفعال ذات دلالات جنسية بصورة علنية، علاوة على ذلك فالمشرع يسعى إلى تثبيت الفضيلة و الأخلاق و الحفاظ على نقاء الأماكن العامة من تلك الأفعال.

و لهذه الجريمة ثلاث أركان هم:

1 – الركن المادي و يتمثل في ارتكاب فعل مخل بالحياء العام.

2 – العلانية.

3 – القصد الجنائي.

فلا تتحقق الجريمة إلا بتوافر الثلاثة أركان مجتمعة وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية في أحكامها حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض :

" أن جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل ."

(طعن بالنقض رقم 15583 لسنة 67 ق جنائي – جلسة 28/12/2006)

و نتعرض في مقالنا إلى هذه الأركان بالتفصيل على النحو الآتي بيانه:

 

أولاً: الركن المادي (الفعل الذي يخدش الحياء العام)

لم يعرف المشرع الفعل الفاضح على وجه التحديد و لكن يمكن لنا تعريفه على انه كل فعل مادي يقع من قبل الجاني سواء كان حركة أو إشارة أو موقف يكون من شأنه الإخلال بالحياء العام.

إذا لا يمكن ان تتحقق الجريمة دون ان يرتكب الجاني فعلاً مادياً يقع في صورة حركة عضوية و بالتالي فإن نطاق هذه الجريمة يخرج عنها الأقوال مهما بلغت من فظاعة فُحشها.

و من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية:

" أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش المرء في حياء العين و الأذن، أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة و الفحش فلا تعتبر إلا سباً، فإذا كان الحكم قد اعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما ( تعرفوا أنكم ظراف تحبوا نروح السينما) جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد اخطأ الوصف القانوني لهذه الواقعة"

(طعن بالنقض 440 لسنة 23ق – جلسة 16/6/1953)

 

و في الواقع العملي تقابلنا صعوبة تحديد معيار الإخلال بالحياء العام و سبب ذلك ان كل مجتمع لديه فكرته عن الحياء و عن الأخلاق، و الشعور العام بالحياء يستند في أساسه على مجموعة من القيم الدينية و الأخلاقية و التقاليد الاجتماعية التي تسود المجتمع. و لكن تطبيق معيار محدد للإخلال بالحياء العام في غاية الصعوبة فحتى المجتمع الواحد تختلف فيه القيم الأخلاقية و التقاليد من فرد لآخر  وما هو مقبول لدى شخص غير مقبول لدى آخر و بالتالي فإذا كان القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في تحديده للأفعال المخلة بالحياء من عدمه فإنه يجب عليه ان يضع في اعتباره النظر إلى مشاعر المجتمع بشكل عام دون التفات لما يشعره هو نفسه تجاه ذلك الفعل أو لما تشعره فئة متزمتة أو أخرى منحرفة . 

صور الإخلال بالحياء العام:

يتأتى الإخلال بالحياء العام سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه ومثال على الحالة الأخيرة هي ان يمشي الجاني عارياً في الطريق أو يكشف عورته و أعضائه التناسلية علناً أو يقوم بحركات و إشارات لها دلالات جنسية.

أما الأفعال التي تقع على جسم الغير فيدخل في نطاقها كل أفعال التمازج الجنسي و لكن قد ترد هذه الأفعال على جسم الغير برضائه أو بغير رضائه وهنا يفرق المشرع بين الحالتين فإذا وقع الفعل الفضل بالرضا على جسم شخص آخر سواء كان رجل أو امرأة فإن الغير في هذه الحالة يعتبر فاعلاً في جريمة الفعل الفاضح حيث انه شارك بفعله و برضائه في وقوع الجريمة.

و جريمة الفعل الفاضح تقوم سواء أكانت تلك الأفعال مشروعة لطرفيها قانوناً كمن يتصل بزوجته جنسياً في مكان عام أو يمارس معها أفعالاً جنسية دون ذلك أو غير مشروعة قانوناً كمن يواقع انثى بلغت 21 عاماً برضاها في مكان عام.

ثانياً: ركن العلانية

يعتد القانون في جرائم قليلة بالمكان الذي تقع فيه فيعتبره عنصراً لازماً فيها متصلاً بركنها المادي. ومن هذه الجرائم جريمة الفعل الفاضح العلني. ولا يشترط لتوافر العلانية أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة .

لذلك قضت محكمة النقض المصرية:

" لا يشترط لتوافر العلانية التي عنتها المادة 278 من قانون العقوبات أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة."

(طعن رقم 644 لسنة 43 ق -جلسة 14/10/1973)

 وهذه المشاهدة كما تكون بالرؤية قد تكون بالسمع إذا دل صوت الجاني على الفعل. فالعلانية هي العنصر الجوهري في هذه الجريمة لأنها النفي المباشر للخفاء الذي تفترضه الأخلاق العامة وبالتالي يجب على حكم الإدانة ان يثبت قيام تلك العلانية صراحة و الظروف التي استنتج منها توافرها.

وقد يتحقق ركن العلانية في مكان عام أو مكان خاص و نتناول هذه الأماكن بالتفصيل الآتي :

العلانية في مكان عام تنقسم إلى ثلاثة أنواع هم: 1- أماكن عامة بطبيعتها. 2 – أماكن عامة بالتخصيص. 3 – أماكن عامة بالمصادفة.

و الأماكن العامة بطبيعتها هي الأماكن المتاحة لجميع الناس على نحو مستمر ومطلق دون أي قيود ومثال على ذلك الشوارع و الشواطئ و الحدائق و السكك الزراعية و الميادين و المتنزهات و غيرها فمن يرتكب فعلاً فاضحاً يعد مرتكباً له علناً ولو أرتكبه في الظلام أو في ناحية بعيدة عن الأنظار وذلك لاحتمال المشاهدة في مكان يسمح فيه للجمهور بالمرور في أي وقت بلا قيد ولا شرط ، ولذلك يقال ان العلانية هنا مستمدة من طبيعة المكان.

 

و الأماكن العامة بالتخصيص هي ما يسمح للجمهور بدخولها في أوقات معينة أو شروط معينة مجاناً أو بأجر، كالمساجد و الكنائس ومحال اللهو و دواوين الحكومة و المرافق العامة ونحوها.  وهذه الأماكن تأخذ حكم الأماكن العامة بطبيعتها في الأوقات التي تكون فيها مفتوحة للجمهور و تأخذ حكم الأماكن الخصوصية في غير تلك الأوقات، بمعنى أن الفعل الذي يرتكب فيه عندئذ لا يكون علنياً إلا اذا أمكن مشاهدته بسبب عدم احتياط الفاعل.

أما الأماكن العامة بالمصادفة فهي أماكن خاصة بالأصل و لكن قد يجتمع فيها عدد من الناس بطريق المصادفة كالسجون و المدارس و المستشفيات و النوادي و تأخذ هذه حكم الأماكن العامة بطبيعتها وقت اجتماع الجمهور بها، و حكم الأماكن الخاصة فير غير هذه الأوقات .

 و قد قضت محكمة النقض المصرية على:

" المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة, لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان, أما في غير هذا الوقت يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل, فإذا أهمل الفاعل في اتخاذ الاحتياط الكافي كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام, فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات إذا دخل عليه أحد من الخارج وشاهد فعله ولو كان دخوله بطريق المصادفة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في توافر ركن العلانية إلى أن باب المكان الذي ارتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأقام قضاءه على ما يحمله."

(طعن بالنقض رقم 644 لسنة 43 ق جنائي – جلسة 14/10/1973)

 

و يتعين الإشارة على نحو ما سبق لنا ذكره ان ركن العلانية قد يتوافر في الأماكن الخاصة ، و يقصد بالأماكن الخاصة التي يقتصر الدخول فيها على أشخاص معينين و لا يجوز لغيرهم دخولها إلا بإذن منهم كالمساكن الخاصة و غرف الفنادق و السيارات و المصاعد و غيرها.

و يتحقق ركن العلانية في الأماكن الخاصة في الحالات الآتية:

أ - تحول مكان خاص إلى مكان عام بسبب وجود جمهور من الناس به و بالتالي تتوافر العلانية في المكان على الرغم من كونه خاصاً بالأصل .

ب – رؤية او سماع من كان في مكان عام للفعل المخل بالحياء الذي يقع في مكان خاص. 

مثال على ذلك غرف المسكن التي تطل نوافذها على الطريق العام فمن يكشف عورته وهو واقف في نافذة منزله بحيث يراه المارة في الشارع فأنه يرتكب جريمة الفعل الفاضح أو من يحتضن فتاة و يقبلها في سيارة خاصة بحيث يراه من كان في الطريق العام فإنه يرتكب الجريمة أيضاً.

و ان القضاء المصري قد توسع في مفهوم العلانية ليشمل حالة الفعل المخل بالحياء الذي يرتكب في مكان خاص بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان خاص آخر.

ثالثاً: ركن القصد الجنائي .

يتكون عنصر القصد الجنائي في هذه الجريمة بإتيان الجاني فعلاً فاضحاً متعمداً فلا جريمة إذا لم يتعمد الجاني إتيان الفعل كأن يقع منه عرضاً أو خطأ ، و يجب أن يكون الجاني عالماً بأن فعلته من شأنها ان تخدش الحياء.

 

 

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الصفة كشرط مستقل لقبول الدعوى

      تعتبر الصفة شرطاً لقبول الدعوى فإذا كان مقيم الدعوى يتصرف باسمه و لحسابه شخصياً بأن زعم بأنه شخصياً صاحب الحق الذي يطالب به، فإن الصفة في هذه الحالة لا تكون شرطاً مستقلاً لقبول الدعوى حيث يغني عنها شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، و إذا تبين بعد فحص الموضوع أن المدعي ليس صاحب حق موضوعي ، فإن ذلك لا يعني انه لم يكن صاحب الصفة لأن وجود الصفة كان أمراً ثابتاً ، و بمقتضى هذه الصفة باشر المدعي حق الدعوى كحق مستقل عن الحق الموضوعي. لذلك كان من قضاء محكمة النقض المصرية: " الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها " (طعن رقم 20939 لسنة 89 ق مدني – جلسة 24/3/2021) و لكن الصفة في الدعوى تتخذ أشكال مختلفة نتطرق لها على النحو الآتي: أشكال الصفة في الدعوى.   1 - الصفة العادية: الصفة العادية أو الموضوعية بأن ترفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة ،...

أحكام عامة في فسخ الزواج

      في كافة التشريعات العربية حرص المشرع على أن يضع فروق جوهرية في نصوص قانون الأحوال الشخصية تفصل بين الطلاق و فسخ عقد الزواج، فحدد المشرع الطلاق و الفسخ تحديداً تشريعياً صريحاً و لم يترك المجال لاجتهاد القضاة لاستنتاج حالة فرقة الزواج دون نص واضح.   لذلك نصت المادة 99 من القانون الكويتي رقم 51 لسنة 1984   بشأن الأحوال الشخصية على: " فسخ الزواج هو نقض عقده، عند عدم لزومه، او حيث يمتنع بقاؤه شرعاً ، وهو لا ينقص عدد الطلقات."   و قد عرفت المادة فسخ الزواج بأنه نقض عقده بما يؤدي إليه من إزالة ما يترتب عليه من أحكام فينقطع به ما بين الرجل و المرأة من الصلة الزوجية في الحال دون استناد إلى الماضي. و يحدد النص الآنف ذكره الفسخ في حالتين الأولى هي عند عدم توافر لزوم العقد من الأصل كما في حالة خيار الولي إذا تزوجت المرأة بغير كفء و الحالة الثانية هي حيث يطرأ على العقد سبب يمنع استمرار الزواج وذلك كما في حالة ارتداد الزوج المسلم، أو رفض الزوج الإسلام بعد إسلام زوجته أو رفض الزوجة غير الكتابية الإسلام أو الدخول في دين سماوي بعد إسلام زوجها. و فسخ ال...

مسائل عامة في الإثبات: الواقعة محل الإثبات

  الواقعة محل الاثبات: يرد الاثبات على واقعة معينة تكون هي محل الاثبات، وعلى من يدعي توافرها إقامة الدليل على ذلك، و محل الاثبات قد ينشأ عن تصرف قانوني كالتسليم في عقد البيع ، فتكون الواقعة  محل الاثبات هي الوفاء بهذا الالتزام الناشئ عن العقد مما يوجب على طرفي العقد إقامة الدليل على تسليم المبيع ، حيث يتوجب على كلا الطرفين الالتزام بعقد البيع و تنفيذ أحكامه، فلا تبرأ ذمة كل منهما إلا إذا قدم الدليل على انه قد قام بتنفيذ ما التزم به طبقاً لقواعد الاثبات المتعلقة بالتصرفات القانونية. و من المقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية: "   أن الالتزام ذاته لا يكون محلا للإثبات بل هو يستخلص من مصدره و هو الواقعة القانونية التي تكون محلا للإثبات ، فمن ثم كان علي من يدعي قيام الكفالة التجارية أن يثبت مصدر الالتزام بها و هو عقد الكفالة . و كان قيام الكفالة أو نفيها من سائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ، و حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها في هذا الخصوص ، و أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله." (طعن رقم 236 لسنة 1985 تجاري – جلسة 2/7/1986) و قد يكون م...

الدعوى العمالية في قانون العمل الكويتي

    أقر المشرع الكويتي وسيلة لرفع الدعوى العمالية حيث نصت المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على: " يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلي إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما ، وإذا لم توفق الإدارة إلي تسوية النزاع وديا تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلي المحكمة الكلية للفصل فيه . وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة."   كما نصت المادة 144 من ذات القانون على انه: " لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلي   أحكام هذا القانون، ويسري علي الإنكار   أحكام الفقرة 2 من المادة 442   من القانون المدني وتعفي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية علي وجه الاستعجال."   و يستفاد من هذه النصوص أن الدعوى العمالية ترفع بطلب يقدمه العامل...

تعريف فسخ العقد و شروطه

        فسخ العقد الاتفاقي   تعريف فسخ العقد: نصت المادة 157 من القانون المدني المصري و المقابل لها المادة 209 من القانون المدني الكويتي على: (١) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض . (٢) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته." و المستفاد من نص هذه المادة وفقاً لشرح الفقهاء ان فسخ العقد هو حل الرابطة العقدية في عقد ملزم لجانبين صحيح و قائم وساري وذلك جزاء و بسبب اخلال أحد اطرافه بالتزاماته الناشئة عنه و ذلك للشروط العشرة الآتي سردها: شروط الحكم بفسخ العقد: 1 – أن يكون العقد المطلوب فسخه ملزم للطرفين فلا يسري على عقود ملزمة لجانب واحد كالوديعة و الكفالة و الوصية و الهبه و الوكالة و الإقرار ، فالإقرار هو تصرف قانوني كاشف بالإرادة المنفردة وهو حجة على المقر فلا يرد عليه الفسخ الذي لا يكون إلا في الع...

الدعاوى الوقائية في قانون المرافعات المدنية و التجارية

          أجاز القانون قبول الدعوى في حالات معينة تبدو المصلحة فيها غير قائمة و هي حالة ما يسمى بالدعاوى الوقائية.   و يقصد بهذه الدعاوى هي التي يطلب فيها المدعي من المحكمة أن تفصل في مسألة صحة أو مضمون مركز قانوني معين دون أن يكون ثمة ضرر حال قد حاق بالمدعي و لكن من المحتمل وقوعه.   و الدعاوى الوقائية هي تمثيل للمصلحة المحتملة هذه المصلحة التي ذكرتها المادة الثالثة   من قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري و التي نصت على: " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. (١) ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا...

تعريف الطلاق و وقوعه من غير الزوج

  عرفت العديد من التشريعات العربية الطلاق بأنه حل عقدة الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بالصيغة الموضوعة له شرعاً. و الطلاق لا يكون إلا في زواج صحيح ذلك أن رابطة الزوجية لا تثبت بالزواج غير الصحيح، فالزواج الفاسد لا طلاق فيه و إنما يفرق القاضي فيه بين الطرفين إن لم يتفارقا من أنفسهما و ذلك لأن استمرار هذا الزواج الفاسد و تمسك كلا الطرفين به جريمة حرام شرعاً يجب الحيلولة دون استمرارها. و ترتيباً على ذلك فإن ما يسري على الزواج الفاسد هو فسخ عقد الزواج حتى و إن استوفى شروط انعقاده.   و يقع الطلاق إما بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه، و حتى يقع الطلاق من الزوج وقوعاً صحيحاً و ينتج آثاره يجب ان يكون الطلاق ناتج عن إرادة حرة فإذا ثبت أن إرادة الزوج عند إيقاعه للطلاق قد شابهها عيب من عيوب الرضا كالإكراه أو الغلط أو التدليس فلا يقع الطلاق. و إذ كان الأصل أن سلطة الطلاق بيد الزوج إلا ان المشرع المصري و الكويتي و الإماراتي قد أقروا السماح بأن تكون سلطة الطلاق للغير إما باختيار الزوج و إرادته كالوكيل، و اما رغماً عنه عندما يكون صدر عن الزوج ظلم أو مضارة حيث يمنح المشرع ...

المصلحة كشرط لقبول الدعوى القضائية

    يشترط لقبول الدعوى القضائية أن تكون هناك مصلحة يسعى إليها المدعى من جراء تقدمه بالطلب القضائي فإذا عُرض الطلب على القاضي فإن هذا القاضي يبحث مسألتين الأولى هي: هل الطلب مقبول؟ و المسألة الثانية: هل الطلب مؤسس تأسيساً صحيحاً أي يتضمن من الأدلة و المستندات ما يؤدي إلى الحكم للطالب بما طلبه؟ و من الطبيعي ان بحث مسألة القبول يسبق بحث مسألة الحكم في موضوع الطلب. فإذا كان الطلب غير مقبول لعدم استيفاء شروط القبول (التي سنذكرها في مقالات لاحقة ولكن أهم هذه الشروط هي المصلحة) فإن القاضي يعلن عدم قبول الطلب. و إذا توافرت شروط القبول انتقل القاضي إلى بحث مسألة وجود الحق الموضوعي أو عدم وجوده، و يكون حكم القاضي في الموضوع حكماً قطعياً له حجية و يستنفد القاضي سلطته بإصداره. و حيث ان شرط المصلحة هو أحد الشروط الجوهرية لقبول الدعوى فإننا لا نجد محيصاً إلا ان نتطرق له ونتناوله بالتفصيل على النحو الآتي بيانه: تعريف المصلحة و ضرورة استمرارها: تنزيهاً لساحات القضاء عن العبث، و توفيراً لوقت وجهد القضاء، و سداً لباب الدعاوى الكيدية نص المشرع المصري في المادة الثالثة من قانون المرافعا...

أنواع الطلاق في قانون الأحوال الشخصية

      تناولت التشريعات العربية أنواع الطلاق فقد نصت المادة 98 من القانون الكويتي على: أ – الطلاق نوعان: رجعي و بائن.   ب – الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة. جـ - الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال. وهذا التقسيم لأنواع الطلاق ورد في جميع التشريعات العربية سواء من اتبعت منها مذهب المالكية او الحنفية.   الطلاق الرجعي في ضوء القاعدة القانونية لا يزيل الزوجية إلا بعد انقضاء العدة منه، فهذا الطلاق لا يزيل شيئاً من آثار الزوجية حال وقوعه بل تبقى الزوجية قائمة ويستمر حل الاستمتاع بين الزوجين كما لا يستحق بوقوعه أجل الصداق، ولو مات أحد الزوجين خلال العدة ورثه الأخر ، و للزوج في هذا النوع من الطلاق ان يرجع عنه خلال فترة العدة و إن لم ترضى الزوجة، و بالمراجعة تنقطع العدة ولا يبقى للطلاق من تأثير سوى نقص عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على زوجته، و تتم المراجعة بدون عقد جديد و دون اشتراط موافقة الزوجة، فإذا لم تراجع حتى انقضت عدتها انتهت الزوجية و تحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن. و قد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على: " المقرر في فقه الح...