بعد ان وضحنا في المقالات السابقة أسباب الإخلاء التي ترجع إلى إخلال المستأجر بإلتزاماته . و أسباب الإخلاء التي ترجع إلى حالة العين المؤجرة و المصلحة العامة.
نختتم في هذا المقال حالات الإخلاء القضائي للمستأجر من العين المؤجرة في القانون الكويتي وهي أسباب تعود إلى تفضيل المالك على غيره في الاستغلال، و في حالة إبعاد المستأجر عن البلاد ونتناول هذه الأسباب على النحو الآتي:
الأسباب التي تعود إلى تفضيل المالك على غيره في
الإستغلال .
المجتمع الكويتي له طبيعة خاصة نظراً للتركيبة السكانية في المجتمع الكويتي وعلاقات الإنتاج و الطبيعة الخاصة للطبقة العاملة في هذا المجتمع و التي أكثريتها من الأجانب لذلك حدد المشرع الكويتي أسباب للإخلاء ترجع إلى تفضيل المالك على غيره في الإستغلال للعين و الاجنبي في دولة الكويت لا يحق له تملك العقارات فالمالك دائما كويتي وحدد المشرع حالات لتفضيل المالك على غيره في الأستغلال وهي :
1 – حاجة المالك للسكن في عقاره .
إذا انقضت مدة الإيجار الأصلية يجوز للمالك أن يطلب إخلاء عقاره للحاجة للسكن فيه بنفسه أو بإحدى زوجاته أو احد أصوله أو فروعه ، ولكن يشترط ان يكون المكان المؤجر مخصصاً للسكن فهذه الحالة لا تشمل سوى الاماكن المعدة بطبيعتها للسكن ، كما يجب ان تتوافر الحاجة ويقع على عاتق المالك إثبات هذه الحاجة بجميع طرق الإثبات و للمستأجر أن يدحض أدلة المالك بكافة الوسائل الممكنة .
2 – رغبة المالك في إستغلال العين إذا كانت واقعة ضمن سكنه الخاص .
تفترض هذه الحالة ان تكون العين المؤجرة جزء من سكن
المالك الخاص ويرغب المالك في أن يستغله أويشغله بنفسه أو بأحد أصوله أو فروعه أو
ممن يعولهم بعد إنتهاء مدة الإيجار الأصلية .
3 – احتياج القاصر إلى العين المؤجرة بعد بلوغه سن الرشد
لممارسة التجارة .
وهنا نتعرض لحالة ان العين إذا كان مالكها يمارس التجارة
وبعد وفاته و كان من ورثته قاصراً ثم أجرها الوصي إلى المستأجر و احتاج القاصر إلى هذا المكان خلال
سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد لممارسة التجارة ولم يكن لديه أي محل تجاري أخر فأنه
يحق له في هذه الحالة المطالبة بإخلاء العين المؤجرة لأحتياجه لها بعد البلوغ للسن
المسموح له بالتجارة ولكنه إذا لم يشغلها بنفسه خلال ستة أشهر من الإخلاء جاز
للمستأجر العودة إلى شغل العين او المطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى .
إبعاد المستأجر عن البلاد .
إذا كانت العين المؤجرة محلاً لمزاولة التجارة أو إحدى
المهن وصدر حكم قضائي أو قرار إداري بإبعاد المستأجر عن دولة الكويت فإن للمؤجر في
هذه الحالة الحق في إخلاء العين من الشواغل ويحق للمؤجرة حرية التصرف فيها بعد ذلك
ويُلاحظ ان هذه الحالة لا تسري على العين المؤجرة للسكن نظراً لان المستأجر
المُبعد عن البلاد قد يكون له زوجة و أولاد في العين المؤجرة للسكن وتقتضي المصلحة
لهم ان يستقروا في هذه العين طوال فترة
سريان العقد .
تعليقات
إرسال تعليق