عرفت العديد من التشريعات العربية
الطلاق بأنه حل عقدة الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بالصيغة
الموضوعة له شرعاً.
و الطلاق لا يكون إلا في زواج صحيح
ذلك أن رابطة الزوجية لا تثبت بالزواج غير الصحيح، فالزواج الفاسد لا طلاق فيه و
إنما يفرق القاضي فيه بين الطرفين إن لم يتفارقا من أنفسهما و ذلك لأن استمرار هذا
الزواج الفاسد و تمسك كلا الطرفين به جريمة حرام شرعاً يجب الحيلولة دون استمرارها.
و ترتيباً على ذلك فإن ما يسري على الزواج الفاسد هو فسخ عقد الزواج حتى و إن استوفى
شروط انعقاده.
و يقع الطلاق إما بإرادة الزوج أو من
يقوم مقامه، و حتى يقع الطلاق من الزوج وقوعاً صحيحاً و ينتج آثاره يجب ان يكون
الطلاق ناتج عن إرادة حرة فإذا ثبت أن إرادة الزوج عند إيقاعه للطلاق قد شابهها
عيب من عيوب الرضا كالإكراه أو الغلط أو التدليس فلا يقع الطلاق.
و إذ كان الأصل أن سلطة الطلاق بيد
الزوج إلا ان المشرع المصري و الكويتي و الإماراتي قد أقروا السماح بأن تكون سلطة
الطلاق للغير إما باختيار الزوج و إرادته كالوكيل، و اما رغماً عنه عندما يكون صدر
عن الزوج ظلم أو مضارة حيث يمنح المشرع للقاضي سلطة التطليق على الزوج تأسيساً على
ان للقاضي الولاية العامة و لكن القاضي لا يستخدم هذه السلطة إلا بعد ان تتقدم
الزوجة بطلب الطلاق إلى القاضي.
ومما يتصل بهذا البحث حق الزوج في أن
يجعل زوجته تقوم مقامه في إيقاع الطلاق وهو ما يعرف بالمفوضة في الطلاق، و تفويض
الزوجة في الطلاق له أنواع ثلاث في الفقه المالكي فقد يفوض الزوج زوجته أمر طلاق
نفسها منه تفويض على سبيل التوكيل حيث يكون لها إنشاء الطلاق مع بقاء حق الزوج في
منع الطلاق أو الرجوع في التوكيل أو عزل الزوجة من الوكالة طالما لم تكن الزوجة قد
أوقعت الطلاق، أما إذا وقع الطلاق فليس للزوج الرجوع أو منع الزوجة منه كما قد
يفوض الزوج زوجته في الطلاق على سبيل التخيير بإعطائها حق إنشاء الطلاق الثلاث ، و
اما النوع الثالث من أنواع تفويض الزوجة فهو التفويض على سبيل التمليك أي الزوج يُملك
زوجته الطلاق و في حال أوقعت الزوجة الطلاق ثلاثاً فالزوج حق الاعتراض على ذلك حيث
ان التفويض بالتمليك يمنح الزوجة حق إيقاع الطلاق طلقة واحدة فقط.
تعليقات
إرسال تعليق