التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام عامة في فسخ الزواج

 


 

 

في كافة التشريعات العربية حرص المشرع على أن يضع فروق جوهرية في نصوص قانون الأحوال الشخصية تفصل بين الطلاق و فسخ عقد الزواج، فحدد المشرع الطلاق و الفسخ تحديداً تشريعياً صريحاً و لم يترك المجال لاجتهاد القضاة لاستنتاج حالة فرقة الزواج دون نص واضح. 

لذلك نصت المادة 99 من القانون الكويتي رقم 51 لسنة 1984  بشأن الأحوال الشخصية على:

" فسخ الزواج هو نقض عقده، عند عدم لزومه، او حيث يمتنع بقاؤه شرعاً ، وهو لا ينقص عدد الطلقات."

 

و قد عرفت المادة فسخ الزواج بأنه نقض عقده بما يؤدي إليه من إزالة ما يترتب عليه من أحكام فينقطع به ما بين الرجل و المرأة من الصلة الزوجية في الحال دون استناد إلى الماضي.

و يحدد النص الآنف ذكره الفسخ في حالتين الأولى هي عند عدم توافر لزوم العقد من الأصل كما في حالة خيار الولي إذا تزوجت المرأة بغير كفء و الحالة الثانية هي حيث يطرأ على العقد سبب يمنع استمرار الزواج وذلك كما في حالة ارتداد الزوج المسلم، أو رفض الزوج الإسلام بعد إسلام زوجته أو رفض الزوجة غير الكتابية الإسلام أو الدخول في دين سماوي بعد إسلام زوجها.

و فسخ الزواج لا يكون إلا في الزواج الصحيح كما في الطلاق لأن الزواج غير الصحيح يكون غير منعقد فلا يرد عليه الفسخ. و لكن فسخ الزواج يختلف عن الطلاق حيث انه لا يرتب نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته حتى لو كان سبب الفسخ يرجع إلى الزوج وحده.

و هناك عدة حالات لفسخ عقد الزواج  تناولتها نصوص القانون وقد وردت على سبيل المثال لا الحصر منها حالة ثبوت إصابة أحد الزوجين بعيب مستحكم و حالة اسلام الزوجة غير المسلم و رفض الزوج غير المسلم الإسلام، أو إسلام الزوج و رفض الزوجة غير الكتابية الإسلام أو الدخول في دين سماوي ، أو اقتران عقد الزواج بشرط ينافي أصله  و سوف نتعرض لهذه الحالات بالتفصيل في مقالات لاحقة.

 

لا يجوز فسخ عقد الزواج إلا بحكم قضائي.

 

نصت المادة 100 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على:

أ- يتوقف الفسخ في جميع الاحوال على قضاء القاضي، ولا يثبت له حكم قبل القضاء.

ب- ولكن إذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي.

 

و المستفاد من هذه المادة ان فسخ الزواج يتم رغماً عن إرادة الزوجين أو أحدهما و قد أوكل المشرع حق الفسخ وسلطته إلى القضاء دون غيره خاصة أن أسبابه تحتاج إلى فحص و تمحيص قضائي، ولذلك نصت الفقرة أ من المادة على ان فسخ عقد الزواج يتوقف على قضاء القاضي وذلك في جميع الأحوال التي يتوجب فيها فسخه.

ولا يثبت للفسخ حكم قبل القضاء به وهو ما يعني أن الحكم الصادر بفسخ العقد يعد ذا طبيعة منشئة وليست كاشفة فلا يرتد أثره إلى وقت نشأة السبب الموجب للفسخ وإنما تترتب آثاره من تاريخ صدور الحكم النهائي به.

و الغرض من عدم وقوع الفسخ إلا بحكم قضائي أن المشرع وعلى سبيل الاحتياط اعتبر ان حرمات المصاهرة لا تثبت بالزنى فقطع بذلك هذا الطريق على من يتخذونه مطية للفرقة و على دعاوى قصد بها التشهير و الكيد فلا فسخ بسبب اتصال بطريق الزنى، كان يوجب حرمة المصاهرة لو كان اتصالاً بزواج صحيح إلا بحكم قضائي يصدر بالفسخ، كما ان في أحكام ردة الزوج من الدقة ما يوجب الفصل فيما يعتبر ردة و ما لا يعتبر بحكم قضائي يصدر بعد بحث و تمحيص وإقامة الدليل الشرعي على ارتداد الزوج عن الإسلام.

أما الفقرة ب من المادة السابق ذكرها فإنها تتعلق بحالة فسخ العقد بسبب محرمية المرأة على الرجل كما في حالة ثبوت زواج المرأة من رجل آخر غير زوجها أو زواج الرجل من أحد محارمه و في هذه الحالة و إن استمر اثر الحكم بالفسخ على حاله من اعتباره حكم منشأ و ليس كاشفاً لا تتحقق آثاره إلا من تاريخ صيرورته نهائياً و لكن يتوجب الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ وحتى صدور الحكم به و يتحقق ذلك في هذا الخصوص بإصدار القاضي حكماً له صفة الاستعجال و قبل الفصل في الموضوع و من خلال بحث ظاهر الأوراق بالتفريق بين الزوجين مؤقتاً إلى حين صدور الحكم في الدعوى.

 

إقامة دعوى فسخ الزواج وعرض الطلب على القاضي.

يصدر القاضي الأمر بالتفريق بين الزوجين بناء على طلب يقدمه أي مسلم إلى نيابة الأحوال الشخصية التي تقوم بدورها بعد التحقيق بإقامة الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية عملاً بحكم المادة 337 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي التي تنص على:

" على النيابة العامة ان ترفع الدعاوى، او تتدخل فيها اذا لم يتقدم احد من ذوي الشأن ، وذلك في كل امر يمس النظام العام."

وتتقدم النيابة بطلب الحكم بالتفريق بين الزوجين مع بيان السبب الذي يدعو إلى التفريق و بصفة مستعجلة الحكم بالتفريق مؤقتاً فيما بينهما و إلى حين صدور الحكم في موضوع الدعوى.

إن الطلب الذي يُقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية لا يقتصر على نيابة الأحوال الشخصية وحدها بل ان لكل ذي صفة أيضاً ان يقيم الدعوى مباشرة أمام القضاء حيث سيتطلب الأمر تدخل النيابة العامة و ابداء الرأي فيها ومن ثم سيتطلب الأمر تدخل النيابة العامة وابداء الرأي فيها بمذكرة تقدم إلى المحكمة على النحو المنصوص عليه بالمواد من 337 حتى 341 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي.


استحقاق المرأة للمهر من عدمه عند فسخ الزواج.

فسخ الزواج قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحيحة يسقط جميع المهر، لأن الزواج قد رفع ولا دخول فكأنما العقد لم يوجد.

اما إذا تم الفسخ بعد الدخول الحقيقي أو الحكمي أي تمام الخلوة دون الدخول و سواء كانت الخلوة هي خلوة اهتداء أو خلوة زيارة على ما يعتمده الفقهاء. فإنه يجب للمرأة قدراً من المهر المسمى في العقد جميعه آجلة و عاجله ، فإن لم يكن قد سمي مهر للمرأة استحقت قدراً من مهر المثل كمهر اختها أو ابنة عمها أو امرأة من عائلتها ، هذا القدر يقوم القاضي بتحديده عند رفع الأمر إليه.

و من الجدير بالذكر انه يتعين على القاضي عند النظر في تحديد القدر المستحق من الصداق اعتبارين أساسيين أولهما أن الزواج عقد العمر و مبناه على الدوام، وثانيهما انه طالما قد تم الدخول المشروع فلا يمكن ان يخلو شرعاً من تعويض، فضلاً عن ذلك فإن تحديد مقدار ما تستحقه المرأة من الصداق يتعين ان يراعى في تقديره جوهريين:

الأول : حال المرأة من حيث البكارة أو الثيوبة ، فالثيب أكثر مضارة من الزواج عمن ينفسخ زواجها وهي لازالت بكر.

الثاني: المدة التي قضتها المرأة مع الزوج قبل الفسخ ، فكلما استطالت مدة الزوجية زاد المستحق لها من المهر بما يتناسب مع تلك المدة.

لذلك نصت المادة 101 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على:

" أ- فسخ الزواج بعد الدخول او الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى او من مهر المثل عند عدم التسمية مقدارا مناسبا بحسب بكارة المرأة او ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ.

ب- اذا كان الفسخ بعد الدخول او الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الاسلام استحقت الزوجة جميع المهر."

 

ويتبين من هذه المادة ان الفقرة ب استثنت على القاعدة العامة المنصوص عليها بالفقرة أ حالة ما إذا كان سبب الفسخ بعد الدخول أو الخلوة هو ارتداد الزوج عن الإسلام ففي هذه الحالة تستحق الزوجة التي انفسخ عقد زواجها لهذا السبب جميع الصداق المستحق لها آجله و عاجله وذلك حتى لا تتخذ الردة ذريعة لإسقاط الصداق، ولكن إذا عاد الزوج إلى الإسلام خلال العدة ، عاد عقد الزواج إلى سريانه و اعتبر الفسخ كأن لم يكن وعادت الزوجية سيرها الأولى.

و من المقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية:

"النص في الفقرة الأولى من القانون 101 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن " فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهر المثل عند عدم التسمية مقداراً مناسباً بحسب بكارة المرأة أو ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ " مفاده – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – أن المشرع ترك للقضاء تطبيق هذه المقاييس على الوقائع المختلفة التي تتفاوت فيها ظروف الحال مع وجوب مراعاة أمرين أساسين أولهما إن الزواج عقد العمر ، ومبناه الدوام ، وثانيهما " أنه متى تم الدخول المشروع ، فلا يمكن أن يخلو شرعاً من تعويض  في حال فسخ العقد وفقاً لهذا النص وقد جمع المشرع بين هذين الأمرين مع مراعاة الثيوبه والبكارة والمدة التي قضتها الزوجة مع الزوج قبل الفسخ في تقدير ما تستحقه في حالة الفسخ وبذلك يكون قد سلك طريقا وسطا بين أقوال الفقهاء .لما كان ذلك ، وكان الأصل حسبما نص في المادة 61 من القانون سالف الذكر على أن " يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة ، أو بموت أحد الزوجين " قد ورد في صيغة عامة إلا أن المشرع استثنى من تلك القاعدة الحالة المنصوص عليها في المادة 101/1 سالفة البيان .لما كان ذلك ، وكان لحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ العقد المؤرخ 8/10/1996 وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدياً للمطعون ضده الأول نصف المهر المسمى بينهما بالعقد المذكور وقدره 3000 دينار عملاً بحكم  الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون ما ورد بسبب النعي على غير أساس .

(طعن بالتمييز رقم 752 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 17/10/2004)

و نشير وضوحاً إلى ان ارتداد الزوجة لا يفسخ الزواج و من ثم لا تستحق الزوجة شيئاً من الصداق بارتدادها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الصفة كشرط مستقل لقبول الدعوى

      تعتبر الصفة شرطاً لقبول الدعوى فإذا كان مقيم الدعوى يتصرف باسمه و لحسابه شخصياً بأن زعم بأنه شخصياً صاحب الحق الذي يطالب به، فإن الصفة في هذه الحالة لا تكون شرطاً مستقلاً لقبول الدعوى حيث يغني عنها شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، و إذا تبين بعد فحص الموضوع أن المدعي ليس صاحب حق موضوعي ، فإن ذلك لا يعني انه لم يكن صاحب الصفة لأن وجود الصفة كان أمراً ثابتاً ، و بمقتضى هذه الصفة باشر المدعي حق الدعوى كحق مستقل عن الحق الموضوعي. لذلك كان من قضاء محكمة النقض المصرية: " الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها " (طعن رقم 20939 لسنة 89 ق مدني – جلسة 24/3/2021) و لكن الصفة في الدعوى تتخذ أشكال مختلفة نتطرق لها على النحو الآتي: أشكال الصفة في الدعوى.   1 - الصفة العادية: الصفة العادية أو الموضوعية بأن ترفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة ،...

مسائل عامة في الإثبات: الواقعة محل الإثبات

  الواقعة محل الاثبات: يرد الاثبات على واقعة معينة تكون هي محل الاثبات، وعلى من يدعي توافرها إقامة الدليل على ذلك، و محل الاثبات قد ينشأ عن تصرف قانوني كالتسليم في عقد البيع ، فتكون الواقعة  محل الاثبات هي الوفاء بهذا الالتزام الناشئ عن العقد مما يوجب على طرفي العقد إقامة الدليل على تسليم المبيع ، حيث يتوجب على كلا الطرفين الالتزام بعقد البيع و تنفيذ أحكامه، فلا تبرأ ذمة كل منهما إلا إذا قدم الدليل على انه قد قام بتنفيذ ما التزم به طبقاً لقواعد الاثبات المتعلقة بالتصرفات القانونية. و من المقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية: "   أن الالتزام ذاته لا يكون محلا للإثبات بل هو يستخلص من مصدره و هو الواقعة القانونية التي تكون محلا للإثبات ، فمن ثم كان علي من يدعي قيام الكفالة التجارية أن يثبت مصدر الالتزام بها و هو عقد الكفالة . و كان قيام الكفالة أو نفيها من سائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ، و حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها في هذا الخصوص ، و أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله." (طعن رقم 236 لسنة 1985 تجاري – جلسة 2/7/1986) و قد يكون م...

الدعوى العمالية في قانون العمل الكويتي

    أقر المشرع الكويتي وسيلة لرفع الدعوى العمالية حيث نصت المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على: " يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلي إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما ، وإذا لم توفق الإدارة إلي تسوية النزاع وديا تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلي المحكمة الكلية للفصل فيه . وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة."   كما نصت المادة 144 من ذات القانون على انه: " لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلي   أحكام هذا القانون، ويسري علي الإنكار   أحكام الفقرة 2 من المادة 442   من القانون المدني وتعفي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية علي وجه الاستعجال."   و يستفاد من هذه النصوص أن الدعوى العمالية ترفع بطلب يقدمه العامل...

تعريف فسخ العقد و شروطه

        فسخ العقد الاتفاقي   تعريف فسخ العقد: نصت المادة 157 من القانون المدني المصري و المقابل لها المادة 209 من القانون المدني الكويتي على: (١) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض . (٢) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته." و المستفاد من نص هذه المادة وفقاً لشرح الفقهاء ان فسخ العقد هو حل الرابطة العقدية في عقد ملزم لجانبين صحيح و قائم وساري وذلك جزاء و بسبب اخلال أحد اطرافه بالتزاماته الناشئة عنه و ذلك للشروط العشرة الآتي سردها: شروط الحكم بفسخ العقد: 1 – أن يكون العقد المطلوب فسخه ملزم للطرفين فلا يسري على عقود ملزمة لجانب واحد كالوديعة و الكفالة و الوصية و الهبه و الوكالة و الإقرار ، فالإقرار هو تصرف قانوني كاشف بالإرادة المنفردة وهو حجة على المقر فلا يرد عليه الفسخ الذي لا يكون إلا في الع...

الدعاوى الوقائية في قانون المرافعات المدنية و التجارية

          أجاز القانون قبول الدعوى في حالات معينة تبدو المصلحة فيها غير قائمة و هي حالة ما يسمى بالدعاوى الوقائية.   و يقصد بهذه الدعاوى هي التي يطلب فيها المدعي من المحكمة أن تفصل في مسألة صحة أو مضمون مركز قانوني معين دون أن يكون ثمة ضرر حال قد حاق بالمدعي و لكن من المحتمل وقوعه.   و الدعاوى الوقائية هي تمثيل للمصلحة المحتملة هذه المصلحة التي ذكرتها المادة الثالثة   من قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري و التي نصت على: " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. (١) ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا...

تعريف الطلاق و وقوعه من غير الزوج

  عرفت العديد من التشريعات العربية الطلاق بأنه حل عقدة الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بالصيغة الموضوعة له شرعاً. و الطلاق لا يكون إلا في زواج صحيح ذلك أن رابطة الزوجية لا تثبت بالزواج غير الصحيح، فالزواج الفاسد لا طلاق فيه و إنما يفرق القاضي فيه بين الطرفين إن لم يتفارقا من أنفسهما و ذلك لأن استمرار هذا الزواج الفاسد و تمسك كلا الطرفين به جريمة حرام شرعاً يجب الحيلولة دون استمرارها. و ترتيباً على ذلك فإن ما يسري على الزواج الفاسد هو فسخ عقد الزواج حتى و إن استوفى شروط انعقاده.   و يقع الطلاق إما بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه، و حتى يقع الطلاق من الزوج وقوعاً صحيحاً و ينتج آثاره يجب ان يكون الطلاق ناتج عن إرادة حرة فإذا ثبت أن إرادة الزوج عند إيقاعه للطلاق قد شابهها عيب من عيوب الرضا كالإكراه أو الغلط أو التدليس فلا يقع الطلاق. و إذ كان الأصل أن سلطة الطلاق بيد الزوج إلا ان المشرع المصري و الكويتي و الإماراتي قد أقروا السماح بأن تكون سلطة الطلاق للغير إما باختيار الزوج و إرادته كالوكيل، و اما رغماً عنه عندما يكون صدر عن الزوج ظلم أو مضارة حيث يمنح المشرع ...

المصلحة كشرط لقبول الدعوى القضائية

    يشترط لقبول الدعوى القضائية أن تكون هناك مصلحة يسعى إليها المدعى من جراء تقدمه بالطلب القضائي فإذا عُرض الطلب على القاضي فإن هذا القاضي يبحث مسألتين الأولى هي: هل الطلب مقبول؟ و المسألة الثانية: هل الطلب مؤسس تأسيساً صحيحاً أي يتضمن من الأدلة و المستندات ما يؤدي إلى الحكم للطالب بما طلبه؟ و من الطبيعي ان بحث مسألة القبول يسبق بحث مسألة الحكم في موضوع الطلب. فإذا كان الطلب غير مقبول لعدم استيفاء شروط القبول (التي سنذكرها في مقالات لاحقة ولكن أهم هذه الشروط هي المصلحة) فإن القاضي يعلن عدم قبول الطلب. و إذا توافرت شروط القبول انتقل القاضي إلى بحث مسألة وجود الحق الموضوعي أو عدم وجوده، و يكون حكم القاضي في الموضوع حكماً قطعياً له حجية و يستنفد القاضي سلطته بإصداره. و حيث ان شرط المصلحة هو أحد الشروط الجوهرية لقبول الدعوى فإننا لا نجد محيصاً إلا ان نتطرق له ونتناوله بالتفصيل على النحو الآتي بيانه: تعريف المصلحة و ضرورة استمرارها: تنزيهاً لساحات القضاء عن العبث، و توفيراً لوقت وجهد القضاء، و سداً لباب الدعاوى الكيدية نص المشرع المصري في المادة الثالثة من قانون المرافعا...

أنواع الطلاق في قانون الأحوال الشخصية

      تناولت التشريعات العربية أنواع الطلاق فقد نصت المادة 98 من القانون الكويتي على: أ – الطلاق نوعان: رجعي و بائن.   ب – الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة. جـ - الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال. وهذا التقسيم لأنواع الطلاق ورد في جميع التشريعات العربية سواء من اتبعت منها مذهب المالكية او الحنفية.   الطلاق الرجعي في ضوء القاعدة القانونية لا يزيل الزوجية إلا بعد انقضاء العدة منه، فهذا الطلاق لا يزيل شيئاً من آثار الزوجية حال وقوعه بل تبقى الزوجية قائمة ويستمر حل الاستمتاع بين الزوجين كما لا يستحق بوقوعه أجل الصداق، ولو مات أحد الزوجين خلال العدة ورثه الأخر ، و للزوج في هذا النوع من الطلاق ان يرجع عنه خلال فترة العدة و إن لم ترضى الزوجة، و بالمراجعة تنقطع العدة ولا يبقى للطلاق من تأثير سوى نقص عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على زوجته، و تتم المراجعة بدون عقد جديد و دون اشتراط موافقة الزوجة، فإذا لم تراجع حتى انقضت عدتها انتهت الزوجية و تحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن. و قد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على: " المقرر في فقه الح...

أركان جريمة الفعل الفاضح العلني

      تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصري على: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه" كما تنص المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي على: "من أتي إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام ، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين" و من الجلي ان الهدف من تجريم الفعل الفاضح هو حماية الشعور العام بالحياء لدى المجتمع و الذي يتأذى من إتيان أفعال ذات دلالات جنسية بصورة علنية، علاوة على ذلك فالمشرع يسعى إلى تثبيت الفضيلة و الأخلاق و الحفاظ على نقاء الأماكن العامة من تلك الأفعال. و لهذه الجريمة ثلاث أركان هم: 1 – الركن المادي و يتمثل في ارتكاب فعل مخل بالحياء العام. 2 – العلانية. 3 – القصد الجنائي. فلا تتحقق الجريمة إلا بتوافر الثلاثة أركان مجتمعة وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية في أحكامها حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض : " أن جريمة الفعل الفاضح العلنى ع...