فسخ
العقد الاتفاقي
تعريف
فسخ العقد:
نصت
المادة 157 من القانون المدني المصري و المقابل لها المادة 209 من القانون المدني
الكويتي على:
(١) في العقود الملزمة للجانبين،
إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن
يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
(٢) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين
أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين
قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته."
و
المستفاد من نص هذه المادة وفقاً لشرح الفقهاء ان فسخ العقد هو حل الرابطة العقدية
في عقد ملزم لجانبين صحيح و قائم وساري وذلك جزاء و بسبب اخلال أحد اطرافه
بالتزاماته الناشئة عنه و ذلك للشروط العشرة الآتي سردها:
شروط
الحكم بفسخ العقد:
1
– أن يكون العقد المطلوب فسخه ملزم للطرفين
فلا
يسري على عقود ملزمة لجانب واحد كالوديعة و الكفالة و الوصية و الهبه و الوكالة و
الإقرار ، فالإقرار هو تصرف قانوني كاشف بالإرادة المنفردة وهو حجة على المقر فلا
يرد عليه الفسخ الذي لا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين.
و
من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية:
"إذ
كان حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد اعتبر سند الدعوى
مجرد مشروع لعقد بيع ، و هو ما لم يكن محل طعن من الطاعنين مما مقتضاه أن هذا
المشروع لا يكون ملزماً لأى من الطرفين و يستطيع كل منهما الامتناع عن إبرام البيع
و لا يجوز للطرف الآخر إجباره على ذلك عن طريق القضاء و لما كانت العقود
الملزمة للجانبين هي وحدها التي يرد عليها الفسخ ، و إذ قرر الحكم المطعون فيه
أن السند المذكور يتضمن إقراراً من المطعون عليه العاشر و مورث الطاعنين بقبض مبلغ
٥٥٠ ج من مورث المطعون عليهم التسعة الأول و قضى بإلزامهما برد هذا المبلغ فإن
الحكم لا يكون قد خالف القانون و يكون النعي عليه - بأنه قضى برد المبلغ قبل
القضاء بفسخ الاتفاق على غير أساس
".
(طعن
بالنقض رقم 674 لسنة 40ق مدني -جلسة9/12/1975)
2
– يجب ان يكون العقد المطلوب فسخه جدي صحيح
فلا
يرد على العقود الباطلة و الصورية أي ان العقد الباطل لأي سبب من أسباب البطلان
مثل وجود نقص الأهلية أو عيب من عيوب الإرادة لا يمكن فسخه لأن العقد في هذه
الحالة يكون هو العدم سواء.
3
– يجب ان يكون العقد موجود وقائم وساري لم تنته مدته بعد
فلا
يرد الفسخ على عقد انتهت مدته ، فإذا رفعت الدعوى بعد انتهاء المدة كان مصيرها
الرفض. و يكون لمن أضير بسبب البطلان، رفع دعوى الاثراء بلا سبب على أساس
المسئولية التقصيرية وذلك لانعدام العقد.
و
من قضاء محكمة النقض المصرية:
"
بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون
المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة ."
(طعن
بالنقض رقم 1859 لسنة 72 ق مدني – جلسة 23/11/2004)
4
– يجب طلب الفسخ من صاحب المصلحة فيه حال تحققه و أراد صاحب المصلحة ذلك.
وهو
شرط طبيعي و أساسي لقبول أي دعوى قضائية فلا تقبل أي دعوى أمام القضاء لا يكون
لصاحبها فيها مصلحة شخصية و مباشرة و قائمة يقرها القانون.
5
– أن يرد الفسخ على التزام أصلي و ليس تبعي، لأن التبعي علاجه هو استبعاده
مع بقاء الالتزام الأصلي ومثال ذلك: أن يرد بالعقد شروط مانعة للتصرف وكان شرط
أساسي في التعاقد و دونه ما كان يتم.
و
من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية:
"
أن المادة ٨٢٤ من القانون المدني وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع
من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أ ن ذلك لا يمنع
المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة
المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط
الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في
هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ
العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١
من القانون المدني التي تعتبر من النصوص
المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون
ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه، ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا
الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح."
(طعن
بالنقض رقم 2903 لسنة 57ق مدني – جلسة 16/11/1989)
6
– أن يكون الدائن طالب الفسخ قد أدى و أوفى التزامه أولاً .
أي
انه لم يقصر في تنفيذ التزامه ، فإذا كان الذي يطلب الفسخ هو البائع وجب تسليم
المبيع ولو كان الثمن مؤجلاً ، فإن تخلف البائع عن الوفاء بالتزامه و قضى الحكم
بالفسخ كان هذا الحكم معيباً.
و
من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية:
"
إذ كان يشترط لطلب فسخ البيع أن يكون البائع قد أوفى بالتزاماته الناشئة عن العقد
و منها تسليم المبيع للمشترى إذ كان وقت التسليم قد حل قبل وقت دفع الثمن ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد استناداً إلى تأخر المشترى في الوفاء بباقي
الثمن دون أن يبحث ما تمسك به الطاعن - المشترى - من تخلف المطعون ضدهم - البائعين
- من الوفاء بالتزامهم بالتسليم ، فإنه يكون معيباً ."
كما
قضت أيضاَ:
"متى
كان الثابت أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه لا يحق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد طالما
أنهم لم ينفذوا التزامهم بتسليمه الأرض المبيعة وتمكينه من وضع يده عليها ، وأن من
حقه إزاء ذلك أن يقف تنفيذ التزامه بباقي الثمن حتى يوفى المطعون ضدهم من التزامهم
بالتسليم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على ذلك بأن العقد قد خلا من
ترتيب أي التزام على عاتق المطعون ضدهم من حيث تسليم الأرض المبيعة وتمكين الطاعن
من وضع يده عليها ، فإن ذلك من الحكم خطأ في القانون ، ذلك أن الالتزام بتسليم
المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد
، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على
غير ذلك ."
(طعن
بالنقض رقم 6 لسنة 41 ق مدني – جلسة 28/4/1975)
7
– خطأ المدين و يتمثل في تأخير في تنفيذ الالتزام أو
الامتناع عن تنفيذ الالتزام.
و
قضت محكمة التمييز الكويتية على:
"مؤدى
نص المادة 209 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد
المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله ، يجوز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره، وأن يطلب من
القاضي فسخ العقد - ومن المقرر أن رفع الدعوى بطلب الفسخ يعتبر متضمنا اعذار
للمدعى عليه لما كان ذلك ، وكان طلب المطعون ضده الأول - المشترى - استرداد ما دفعه
من ثمن، لعدم قيام الطاعن بالتزامه في عقد البيع يعد طلبا بفسخ العقد ضمناً إذ ليس
له استرداد الثمن ، إلا اذا حكم بالفسخ وكان تقدير مبررات الفسخ ،وكفاية أسبابه أو
عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه
كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت الى أسباب
سائغة تكفي لحمل قضائها ."
(طعن بالتمييز رقم 274
لسنة 1989 تجاري – جلسة 15/1/1990)
8
– النص الصريح على الفسخ بوضوح العبارة و دلالة المعنى و يتمثل في تأخير في تنفيذ الالتزام أو
الامتناع عن تنفيذ الالتزام.
ومن
قضاء محكمة التمييز الكويتية:
"ان الشرط الفاسخ الصريح
يتمثل في اتفاق الطرفين المسبق علي ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم
الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه والذي من شأنه ان يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في
صدد بالفسخ, الا ان ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب
اعماله ذلك ان للقاضي الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشرط علي عبارة العقد,
كما ان له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون اعماله فإن
تبين له ان الدائن قد اسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع
ارادة فسخ العقد او كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه
او كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء علي الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر
شروطه, تجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي, فلا
يبقي للدائن سوي التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 209 من القانون المدني, وان
استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه منوط بقاضي الموضوع بغير معقب متى
اقام قضاءه علي اسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي الي ما انتهي اليه"
(طعن رقم 465 لسنة 2004
تجاري – جلسة 7/5/2005)
9
– ألا يتعارض مع نص قانوني يتعلق بالنظام العام بما يبطله.
10
– أن يسبق طلب الفسخ اعذار المدين المتأخر أو الممتنع عن تنفيذ التزامه.
و
الغرض من الاعذار هو إثبات تقصير المدين ووضعه موضع المتأخر في تنفيذ التزامه ، و
امكان طلب التعويض بموجبه.
و
يلاحظ أن الاعذار ليس شرطاً لقبول دعوى الفسخ، و إنما هو شرط للحكم بالفسخ ، فيجوز
توجيهه إلى ما قبل صدور حكم نهائي في دعوى الفسخ.
ولا
مجال لإعمال شرط الاعذار في أحوال :
أ
– إذا صرح الطرف المخل كتابة بعدم تنفيذ التزامه و أنه لا يريد القيام به.
ب
– إذا صرح المتعاقدان ببنود العقد يفسخه دون حاجة لإعذار إذا أخل أحدهما بشروطه.
جـ
- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
د
– بيع المنقولات إذا حل ميعاد الوفاء بالثمن ولم يوف يعد البيع مفسوخاً دون حاجة
لإعذار .
هـــــ
- إذا كان محل الالتزام تعويض مترتب على عمل غير مشروع.
لذلك فمن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية:
ان الاعذار لا يكون لازماً متى اتفق المتعاقدان على
الاعفاء منه، فيكون المدين في هذه الحالة معذراً بمجرد حلول أجل الدين دون حاجة
إلى أي إجراء آخر.
(طعن 7652/64ق – جلسة 21/12/2004)
تعليقات
إرسال تعليق