تناولت
التشريعات العربية أنواع الطلاق فقد نصت المادة 98 من القانون الكويتي على:
أ
– الطلاق نوعان: رجعي و بائن. ب – الطلاق الرجعي
لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
جـ
- الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.
وهذا
التقسيم لأنواع الطلاق ورد في جميع التشريعات العربية سواء من اتبعت منها مذهب المالكية
او الحنفية.
الطلاق الرجعي في ضوء القاعدة القانونية لا يزيل الزوجية إلا بعد انقضاء العدة منه،
فهذا الطلاق لا يزيل شيئاً من آثار الزوجية حال وقوعه بل تبقى الزوجية قائمة ويستمر
حل الاستمتاع بين الزوجين كما لا يستحق بوقوعه أجل الصداق، ولو مات أحد الزوجين
خلال العدة ورثه الأخر ، و للزوج في هذا النوع من الطلاق ان يرجع عنه خلال فترة
العدة و إن لم ترضى الزوجة، و بالمراجعة تنقطع العدة ولا يبقى للطلاق من تأثير سوى
نقص عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على زوجته، و تتم المراجعة بدون عقد
جديد و دون اشتراط موافقة الزوجة، فإذا لم تراجع حتى انقضت عدتها انتهت الزوجية و
تحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن.
و
قد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على:
"
المقرر في فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية
، فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التي
يملكها الزوج على زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة ، و المطلق - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت في
العدة ، و لا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها ".
(طعن
بالنقض رقم 30 لسنة 46 ق أحوال الشخصية – جلسة 1/3/1978 )
و
لكننا قد نتعرض لحالة غير مألوفة وهي وقوع الطلاق على الزوجة الغير مدخول بها فهل
يكون الطلاق في هذه الحالة رجعياً؟
إلا
ان الشرع و القانون تصدى لهذه الحالة فلا يقع الطلاق الرجعي إلا على الزوجة المخول
بها دون عوض تلتزمه مقابل طلاقها، ذلك انه إذا لم تكن الزوجة مدخولاً بها و طُلقت
كان الطلاق الواقع عليها طلاقاً بائناً بحكم كونه قد وقع قبل الدخول بها سواء تحقق
حدوث خلوة بين الزوجين من عدمه، كما انه إذا طلقت المدخول بها مقابل عوض تسدده
لزوجها وقع الطلاق بائناً لثبوت البدل.
وهو
ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 في شأن الأحوال الشخصية
المصري و التي تنص على:
"
كل طلاق يقع رجعياً الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال."
اما الطلاق البائن فإنه منذ وقوعه ينهي حل المتعة الثابت بالزواج في الحال فلا يعود إلا بعقد ومهر جديدين، و يحل به الصداق المؤجل بمجرد وقوعه و يمنع التوارث ولو مات أحد الزوجين أثناء فترة العدة.
و
لكن على نحو خاص ينقسم الطلاق البائن إلى نوعين. النوع الأول هو الطلاق البائن
بينونة صغرى وهو الطلاق الذي لا يكمل الثلاث كالواقع قبل الدخول، و الواقع على مال،
و طلاق القاضي، و الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدة.
و تزيل البينونة الصغرى حل المتعة لا حل الزواج فيجوز للمطلق أن يعقد زواجه على مطلقته مرة أخرى، أما البينونة بعد استكمال الطلقات الثلاث فهي بينونة كبرى تزيل حل الزواج أيضاً فلا يتجدد إلا من بعد ان تتزوج المطلقة من زوج آخر و يدخل بها دخولاً حقيقياً ثم تنتهي الزوجية بطلاق أو وفاة و تنقضي العدة.
و من قضاء محكمة النقض المصرية:
"الطلاق البائن بينونة صغرى يستوى مع الطلاق البائن بينونة كبرى في المنع من الميراث شرعاً "
(طعن رقم 9 لسنة 31 ق أحوال شخصية – جلسة 3/11/1963)
تعليقات
إرسال تعليق