التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصفة كشرط مستقل لقبول الدعوى

 

 

 


تعتبر الصفة شرطاً لقبول الدعوى فإذا كان مقيم الدعوى يتصرف باسمه و لحسابه شخصياً بأن زعم بأنه شخصياً صاحب الحق الذي يطالب به، فإن الصفة في هذه الحالة لا تكون شرطاً مستقلاً لقبول الدعوى حيث يغني عنها شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، و إذا تبين بعد فحص الموضوع أن المدعي ليس صاحب حق موضوعي ، فإن ذلك لا يعني انه لم يكن صاحب الصفة لأن وجود الصفة كان أمراً ثابتاً ، و بمقتضى هذه الصفة باشر المدعي حق الدعوى كحق مستقل عن الحق الموضوعي.

لذلك كان من قضاء محكمة النقض المصرية:

" الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها "

(طعن رقم 20939 لسنة 89 ق مدني – جلسة 24/3/2021)

و لكن الصفة في الدعوى تتخذ أشكال مختلفة نتطرق لها على النحو الآتي:

أشكال الصفة في الدعوى.

 1 - الصفة العادية:

الصفة العادية أو الموضوعية بأن ترفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة ، أي أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو المركز القانوني و المدعى عليه هو الطرف السلبي في هذا الحق أو المسئول عن تجهيله ، أي ان ينبغي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمياته أو من ينوب عنه ، و أن يوجه الدعوى إلى من اعتدى على هذا الحق.

فحتى تُقبل الدعوى ينبغي ان تنسب إيجاباً لصاحب الحق في الدعوى و سلباً لمن يوجد الحق في الدعوى في مواجهته ، فالصفة تمييز للجانب الشخصي للحق في الدعوى. بمعنى آخر ان الصفة تعبر عن علاقة الشخص بالحق موضوع الدعوى بأن يكون صاحب حق أو مركز قانوني تم الاعتداء عليه مما يخوله إمكانية رفع الدعوى لرد هذا الاعتداء. و إذا حدث ان انتقل الحق الموضوعي قبل رفع الدعوى إلى شخص آخر، فإن صفة رفع الدعوى تنتقل إلى الخلف العام أو الخاص لأن الصفة تندمج في الحق الموضوعي، فإذا انتقل الحق إلى شخص آخر انتقلت صفة المطالبة به إليه.

فإذا رفعت الدعوى من غير صاحب الحق شخصياً، و لم يكن نائباً عنه كانت الدعوى غير مقبولة وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم القبول و ذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلة عدم قبول الدعوى من غير صاحب الحق أو من ينوب عنه أنه ليس لأحد ان يفتئت على صاحب الحق فينصب من نفسه قيماً عليه، فصاحب الحق أقدر على ترجيح مصلحته و قد يرى عدمن رفع الدعوى و من ثم فليس من حق الغير أن يجبره على رفعها و إلا عد ذلك فضولاً منه.

و ينبغي أن تستمر صفة المدعي و مصلحته طوال مراحل الدعوى فإن زالت غدت الدعوى غير مقبولة و تقضي المحكمة بذلك تلقائياً ، ذلك انه يترتب على انتقال الحق الموضوعي انتقال الصفة، فإذا كان الدائن قد نقل حقه إلى شخص آخر فإن صفته و مصلحته تزولان و تظهر مصلحة صاحب الحق الجديد – الخلف و هي التي تكون أساساً للدعوى القائمة.

كذلك الحال بالنسبة للمدعى عليه ، فإذا حدث و زالت صفته في أي وقت فإن الدعوى تغدو غير مقبولة ، فإذا حدث أن أصبح المدين شخصاً آخر أثناء نظر الدعوى فإنه يجب توجيه الإجراءات إلى صاحب الصفة الجديد. مع مراعاة انه إذا رفعت الدعوى على شخص ليست له صفة المدعى عليه، أو ضد شخص تغيرت صفته أثناء نظر الدعوى ، فإن المحكمة في هذه الحالة تؤجل الدعوى لإعلان ذي الصفة.  و بذلك يحاول المشرع تفادي الحكم بعدم قبول الدعوى و يتيح للمحكمة مراجعة تصحيح العيب في صفة المدعى عليه و لكن هذا الحل مقصور على تعيب صفة المدعى عليه دون صفة المدعي فإذا رفعت الدعوى من غير ذي صفة وجب على المحكمة الحكم بعدم القبول دون أن تملك التصحيح بإعلان ذي الصفة.

و من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض المصرية:

" الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها."

(طعن رقم 21662 لسنة 89 ق مدني – جلسة 23/5/2021)

 

كما ان المقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية:

"    أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدعى هو صاحب الحق حال ثبوت التزام المدعى عليه به , فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفه وعلى ذي صفه , ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذى يحكم  الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى واستخلاص هذه الصفة من قبيل فهم الواقع وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب شريطة أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله."

(طعن بالتمييز رقم 2224 لسنة 2013 تجاري – جلسة 10/6/2015)

 

 2 - الصفة الاستثنائية:

هناك أيضاً بجانب الصفة العادية، الصفة الاستثنائية و ذلك حيث يمنح القانون صراحة الصفة إلى شخص آخر ليس هو صاحب الحق ، أي حيث يجيز القانون حلول شخص أو هيئة محل صاحب الصفة الأصلية في الدعوى، و ذلك بسبب ما لهذا الشخص من مركز قانوني مرتبط في نفاذه بالمركز القانوني المدعى به، بحيث يكون لهذا الشخص مصلحة شخصية في المطالبة بحق غيره.

و ذلك حال الدعوى غير المباشرة، التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينه دون أن ينيبه في ذلك، إذ أن المشرع فرض هذه النيابة على المدين في القانون المدني مراعاة لمصلحة الدائن ضد مدينه الذي يقعد قصداً أو إهمالاً عن المطالبة بحقوقه.

فالقانون يعترف في هذه الحالة بصفة استثنائية للدائن في الدعوى التي يتمسك فيها بحقوق مدينه. و يراعى ان الدائن يرفع الدعوى باسم مدينه، لما له من مصلحة هي التي تبرر نيابته عن المدين ، باعتبار ان ذمة المدين تمثل الضمان العام لحق الدائن فمن مصلحة الدائن أن يحافظ على أموال مدينه وذلك إذا قعد المدين عن استعمال الحق حتى لا يصيب الدائن ضرر جراء ذلك القعود ، و ينبغي دائماً إدخال المدين خصماً في الدعوى غير المباشرة و إلا كانت غير مقبولة.

و معنى ذلك أن المشرع يعترف للدائن بالصفة في رفع الدعوى باسم المدين، نيابة عنه وهي نيابة قانونية وفقاً لنصوص القانون المدني و يبرر هذه النيابة القانونية المصلحة العاجلة للدائن في استعمال حقوق مدينه، و تتميز هذه النيابة بأنها لمصلحة النائب لا لمصلحة الأصيل وحده فهي لمصلحتهما معاً و أنها مقصورة على استعمال الحق دون التصرف فيه. و إذا كان الدائن يرفع الدعوى باسم المدين إلا انه يقوم بذلك لمصلحته هو و إن كان الدائن لا يحتفظ وحده بنتيجة الدعوى و إنما يتعرض لمزاحمة سائر الدائنين . و في كل الأحوال يبقى المدين محتفظاً بحقه الذي باشره الدائن باستعماله ولا ترتفع عنه يده.

و في كل الأحوال فإن الدعوى تكون غير مقبولة اذا انتفت الصفة العادية أو الاستثنائية فطالما أن للشخص صفة موضوعية في رفع الدعوى فإن دعواه تكون مقبولة سواء كانت هذه الصفة عادية او استثنائية. و إذا زالت الصفة الموضوعية أثناء نظر الدعوى غدت الدعوى غير مقبولة تستوي في ذلك الصفة العادية و الصفة الاستثنائية.

وتأكيداً لما ورد ذكره فإنه من قضاء محكمة النقض المصرية:

"  أن النص في المادتين ٢٣٥ ، ٢٣٦ من القانون المدني يدل على أن المشرع أجاز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه وذلك باعتباره نائباً قانونياً عنه في مباشرة ما له من حقوق ، ولم يشترط أن يرفعها باسم المدين شخصياً وإنما اكتفى بضرورة اختصامه فيها حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه ."

(طعن بالنقض رقم 1033 لسنة 61 ق مدني – جلسة 12/6/2006)

كما قضت محكمة النقض أيضاً:

" إذ أجاز التقنين المدني في المادة ٢٣٥ منه لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للحجز ، فقد أوجب على الدائن الذى يطالب بحق مدينه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقا لهذا المدين و يدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه و يتقاسمونه قسمة غرماء ، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً ، و إنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له و طلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه و لمصلحته "

(طعن بالنقض رقم 943 لسنة 51ق مدني – جلسة 24/3/1988)

 

3 - الصفة الإجرائية:

هناك شكل أخر للصفة وهي الصفة الإجرائية أو الصفة في التقاضي و هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية في الدعوى باسم غيره، فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرة دعواه، و في هذه الحالة يسمح القانون لشخص آخر بتمثيله في الإجراءات مثل تمثيل الولي أو الوصي للقاصر و تمثيل الحارس لمن وضع تحت الحراسة و تمثيل ممثل الشخص الاعتباري.

فالصفة الإجرائية هي صلاحية الشخص لاتخاذ الإجراءات بشكل صحيح في الدعوى، و هي تثبت للشخص الذي له أهلية أداء. فحيث لا يكون لصاحب المصلحة أهلية أداء، لا تكون له صفة في التقاضي أي يكون غير صالح لمباشرة الإجراءات أمام المحاكم، و في هذه الحالة يسمح المشرع بتمثيله عن طريق ممثله القانوني الذي يمنحه المشرع صفة في التقاضي أي ان الممثل القانوني يمارس إجراءات الدعوى باسم غيره و لمصلحته. كذلك الحال بالنسبة للشخص الاعتباري حيث يستحيل عليه ممارسة الإجراءات بنفسه فيقوم ممثله القانوني بمباشرتها نيابة عنه. و ليس للمثل القانوني أو الممثل الإجرائي صفة في الدعوى إنما تكون له فقط صفة في مباشرة إجراءات الدعوى ممثلاً لصاحب الصفة في الدعوى . ولذا لا يعد الممثل القانوني هو المدعي أو المدعى عليه، و إنما يظل المدعي أو المدعى عليه في الدعوى هو صاحب الصفة الأصلية أو غير العادية حسب الأحوال.

فالصفة في الدعوى ثابتة للقاصر لا للولي أو الوصي و للشركة أو الشخص الاعتباري و ليس لممثله القانوني إذ ان هؤلاء هم أطراف الدعوى و بالتالي هم أصحاب الصفة فيها.

وطالما أن الممثل الإجرائي ليس له صفة في الدعوى بل له مجرد صفة ممارسة الإجراءات فإنه إذا تخلفت الصفة الإجرائية لا يحكم بعدم قبول الدعوى و إنما يحكم ببطلان الإجراءات، أي ان الدعوى تكون مقبولة و لكن الإجراءات المتخذة تكون باطلة، وهذا هو الحال حيث يقوم القاصر برفع الدعوى بنفسه أي بمباشرة الإجراءات أمام المحاكم فتكون دعواه مقبولة لأنه صاحب الصفة العادية الموضوعية بينما تكون الإجراءات التي اتخذها باطلة نظراً لافتقاده الاهلية الإجرائية.

من ناحية أخرى تبدو أهمية التفرقة بين الصفة في الدعوى و الصفة في التقاضي أو الصفة الإجرائية  في أن زوال الصفة في الدعوى بالنسبة لأحد أطرافها أثناء سير الخصومة أن تصبح الدعوى غير مقبولة لأن شروط الدعوى يجب ان تتوافر عند الحكم في موضوعها و ليس فقط وقت رفعها، أما زوال الصفة الإجرائية للمثل القانوني أثناء سير الخصومة ببلوغ القاصر سن الرشد فيؤدي إلى انقطاعها و ليس إلى عدم القبول.

و من المستقر عليه في هذا الشأن بقضاء محكمة التمييز الكويتية:

"أن الخصومة لا تتأثر بما يطرأ على ممثل الشخص الاعتباري من تغيير، ذلك أن المقصود بالخصومة هو الشخص الاعتباري ذاته وليس ممثله ، ونظراً لكثرة فروع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وتنوعها على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة صاحبة الصفة في الدعوى  أو الطعن ، فإنه لا يجوز أن يكون تغيير الصفة في تمثيلها سبباً في تعطيل الإجراءات ، وأن شرط المصلحة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون المرافعات يقصد به الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له  بطلباته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى ، هي الحكم بالزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا إليه الرواتب المستحقة لابنه يوسف اعتباراً من تاريخ ولادته بحسبانه من ذوى الاعاقة على النحو الثابت بالشهادات الطبية الصادرة  له من المجلس الأعلى لشئون المعاقين ، وكان المنوط به صرفاً هذه الرواتب له هو الهيئة العامة لشئون ذوى الاعاقة على النحو الذى قطع به القانون ، وسبيل صرفها يجد طريقه المباشر من الخزينة العامة التي هي المصدر الوحيد لتزويد جهتي الإدارة المطعون ضدهما بالأموال ، فإن الفائدة العملية من الدعوى - وهى مناط قبولها -  تكون قد تحددت بالمطعون ضده الثاني بصفته الممثل لتلك الجهة دون الأول الذي لم يبين الطاعن بصفته المصلحة المرجوة من اختصامه ، وهو ما تستوي الدعوى بعناصرها القانونية دونه ، وعليه فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة إليه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس جدير بالرفض .

( طعن بالتمييز رقم 367/2012 مدني – جلسة 27/3/2013)

 

4 - الصفة في دعاوى النيابة العامة و دعاوى الحسبة:

تستطيع النيابة العامة رفع بعض الدعاوى حين يخولها القانون ذلك فيتقرر لها الصفة بناء على نص في القانون.

و من أمثلة ذلك في الدعاوى غير الجنائية ما تقرره بعض القوانين للنيابة العامة من سلطة الطعن بالنقض لمصلحة القانون (مادة 250 من قانون المرافعات المصري)

و ما يوجبه قانون الأحوال الشخصية على النيابة العامة من رفع الدعاوى او التدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن و ذلك في كل أمر يمس النظام العام.

فالنيابة العامة لها صفة رفع الدعوى رغم انعدام مصلحتها و لكن حقها في رفع الدعوى يقوم على أساس نيابتها عن المجتمع و تكون لها الصفة طالما وجد نص قانوني يجيز لها ذلك.

و يقصد بدعوى الحسبة الدعوى التي يرفعها مسلم دفاعاً عن حق من حقوق الله تعالى. وتعرف الشريعة الإسلامية هذه الدعوى و من أمثلتها دعوى تفريق بين زوجين لبطلان الزواج أو دعوى إثبات طلاق بائن أو دعوى ثبوت نسب صغير . و مجالها هو مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها الشريعة الإسلامية و في هذه الأحوال تقبل دعاوى الحسبة ذلك ان المصلحة في دعاوى الحسبة متوافرة و تتمثل في رفع منكر ظهر فعله أو أمر بمعروف ظهر تركه و من هنا تكون لكل مسلم مصلحة مباشرة (صفة) في إقامة دعوى الحسبة.

و من الجدير بالذكر ان المشرع المصري أصدر القانون رقم 81 لسنة 1996 الذي جاء بالمادة 3 مكرر مرافعات و الذي أسند إلى النيابة العامة سلطة رفع الدعاوى مع انها ليست صاحب الحق في رفعها و جاء القانون رقم 3 لسنة 1996 و نظم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، و خول النيابة العامة وحدها دون غيرها رفع هذه الدعوى، و جعل دور الأفراد مقصوراً على التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أحكام عامة في فسخ الزواج

      في كافة التشريعات العربية حرص المشرع على أن يضع فروق جوهرية في نصوص قانون الأحوال الشخصية تفصل بين الطلاق و فسخ عقد الزواج، فحدد المشرع الطلاق و الفسخ تحديداً تشريعياً صريحاً و لم يترك المجال لاجتهاد القضاة لاستنتاج حالة فرقة الزواج دون نص واضح.   لذلك نصت المادة 99 من القانون الكويتي رقم 51 لسنة 1984   بشأن الأحوال الشخصية على: " فسخ الزواج هو نقض عقده، عند عدم لزومه، او حيث يمتنع بقاؤه شرعاً ، وهو لا ينقص عدد الطلقات."   و قد عرفت المادة فسخ الزواج بأنه نقض عقده بما يؤدي إليه من إزالة ما يترتب عليه من أحكام فينقطع به ما بين الرجل و المرأة من الصلة الزوجية في الحال دون استناد إلى الماضي. و يحدد النص الآنف ذكره الفسخ في حالتين الأولى هي عند عدم توافر لزوم العقد من الأصل كما في حالة خيار الولي إذا تزوجت المرأة بغير كفء و الحالة الثانية هي حيث يطرأ على العقد سبب يمنع استمرار الزواج وذلك كما في حالة ارتداد الزوج المسلم، أو رفض الزوج الإسلام بعد إسلام زوجته أو رفض الزوجة غير الكتابية الإسلام أو الدخول في دين سماوي بعد إسلام زوجها. و فسخ ال...

مسائل عامة في الإثبات: الواقعة محل الإثبات

  الواقعة محل الاثبات: يرد الاثبات على واقعة معينة تكون هي محل الاثبات، وعلى من يدعي توافرها إقامة الدليل على ذلك، و محل الاثبات قد ينشأ عن تصرف قانوني كالتسليم في عقد البيع ، فتكون الواقعة  محل الاثبات هي الوفاء بهذا الالتزام الناشئ عن العقد مما يوجب على طرفي العقد إقامة الدليل على تسليم المبيع ، حيث يتوجب على كلا الطرفين الالتزام بعقد البيع و تنفيذ أحكامه، فلا تبرأ ذمة كل منهما إلا إذا قدم الدليل على انه قد قام بتنفيذ ما التزم به طبقاً لقواعد الاثبات المتعلقة بالتصرفات القانونية. و من المقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية: "   أن الالتزام ذاته لا يكون محلا للإثبات بل هو يستخلص من مصدره و هو الواقعة القانونية التي تكون محلا للإثبات ، فمن ثم كان علي من يدعي قيام الكفالة التجارية أن يثبت مصدر الالتزام بها و هو عقد الكفالة . و كان قيام الكفالة أو نفيها من سائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ، و حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها في هذا الخصوص ، و أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله." (طعن رقم 236 لسنة 1985 تجاري – جلسة 2/7/1986) و قد يكون م...

الدعوى العمالية في قانون العمل الكويتي

    أقر المشرع الكويتي وسيلة لرفع الدعوى العمالية حيث نصت المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على: " يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلي إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما ، وإذا لم توفق الإدارة إلي تسوية النزاع وديا تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلي المحكمة الكلية للفصل فيه . وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة."   كما نصت المادة 144 من ذات القانون على انه: " لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلي   أحكام هذا القانون، ويسري علي الإنكار   أحكام الفقرة 2 من المادة 442   من القانون المدني وتعفي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية علي وجه الاستعجال."   و يستفاد من هذه النصوص أن الدعوى العمالية ترفع بطلب يقدمه العامل...

تعريف فسخ العقد و شروطه

        فسخ العقد الاتفاقي   تعريف فسخ العقد: نصت المادة 157 من القانون المدني المصري و المقابل لها المادة 209 من القانون المدني الكويتي على: (١) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض . (٢) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته." و المستفاد من نص هذه المادة وفقاً لشرح الفقهاء ان فسخ العقد هو حل الرابطة العقدية في عقد ملزم لجانبين صحيح و قائم وساري وذلك جزاء و بسبب اخلال أحد اطرافه بالتزاماته الناشئة عنه و ذلك للشروط العشرة الآتي سردها: شروط الحكم بفسخ العقد: 1 – أن يكون العقد المطلوب فسخه ملزم للطرفين فلا يسري على عقود ملزمة لجانب واحد كالوديعة و الكفالة و الوصية و الهبه و الوكالة و الإقرار ، فالإقرار هو تصرف قانوني كاشف بالإرادة المنفردة وهو حجة على المقر فلا يرد عليه الفسخ الذي لا يكون إلا في الع...

الدعاوى الوقائية في قانون المرافعات المدنية و التجارية

          أجاز القانون قبول الدعوى في حالات معينة تبدو المصلحة فيها غير قائمة و هي حالة ما يسمى بالدعاوى الوقائية.   و يقصد بهذه الدعاوى هي التي يطلب فيها المدعي من المحكمة أن تفصل في مسألة صحة أو مضمون مركز قانوني معين دون أن يكون ثمة ضرر حال قد حاق بالمدعي و لكن من المحتمل وقوعه.   و الدعاوى الوقائية هي تمثيل للمصلحة المحتملة هذه المصلحة التي ذكرتها المادة الثالثة   من قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري و التي نصت على: " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. (١) ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا...

تعريف الطلاق و وقوعه من غير الزوج

  عرفت العديد من التشريعات العربية الطلاق بأنه حل عقدة الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بالصيغة الموضوعة له شرعاً. و الطلاق لا يكون إلا في زواج صحيح ذلك أن رابطة الزوجية لا تثبت بالزواج غير الصحيح، فالزواج الفاسد لا طلاق فيه و إنما يفرق القاضي فيه بين الطرفين إن لم يتفارقا من أنفسهما و ذلك لأن استمرار هذا الزواج الفاسد و تمسك كلا الطرفين به جريمة حرام شرعاً يجب الحيلولة دون استمرارها. و ترتيباً على ذلك فإن ما يسري على الزواج الفاسد هو فسخ عقد الزواج حتى و إن استوفى شروط انعقاده.   و يقع الطلاق إما بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه، و حتى يقع الطلاق من الزوج وقوعاً صحيحاً و ينتج آثاره يجب ان يكون الطلاق ناتج عن إرادة حرة فإذا ثبت أن إرادة الزوج عند إيقاعه للطلاق قد شابهها عيب من عيوب الرضا كالإكراه أو الغلط أو التدليس فلا يقع الطلاق. و إذ كان الأصل أن سلطة الطلاق بيد الزوج إلا ان المشرع المصري و الكويتي و الإماراتي قد أقروا السماح بأن تكون سلطة الطلاق للغير إما باختيار الزوج و إرادته كالوكيل، و اما رغماً عنه عندما يكون صدر عن الزوج ظلم أو مضارة حيث يمنح المشرع ...

المصلحة كشرط لقبول الدعوى القضائية

    يشترط لقبول الدعوى القضائية أن تكون هناك مصلحة يسعى إليها المدعى من جراء تقدمه بالطلب القضائي فإذا عُرض الطلب على القاضي فإن هذا القاضي يبحث مسألتين الأولى هي: هل الطلب مقبول؟ و المسألة الثانية: هل الطلب مؤسس تأسيساً صحيحاً أي يتضمن من الأدلة و المستندات ما يؤدي إلى الحكم للطالب بما طلبه؟ و من الطبيعي ان بحث مسألة القبول يسبق بحث مسألة الحكم في موضوع الطلب. فإذا كان الطلب غير مقبول لعدم استيفاء شروط القبول (التي سنذكرها في مقالات لاحقة ولكن أهم هذه الشروط هي المصلحة) فإن القاضي يعلن عدم قبول الطلب. و إذا توافرت شروط القبول انتقل القاضي إلى بحث مسألة وجود الحق الموضوعي أو عدم وجوده، و يكون حكم القاضي في الموضوع حكماً قطعياً له حجية و يستنفد القاضي سلطته بإصداره. و حيث ان شرط المصلحة هو أحد الشروط الجوهرية لقبول الدعوى فإننا لا نجد محيصاً إلا ان نتطرق له ونتناوله بالتفصيل على النحو الآتي بيانه: تعريف المصلحة و ضرورة استمرارها: تنزيهاً لساحات القضاء عن العبث، و توفيراً لوقت وجهد القضاء، و سداً لباب الدعاوى الكيدية نص المشرع المصري في المادة الثالثة من قانون المرافعا...

أنواع الطلاق في قانون الأحوال الشخصية

      تناولت التشريعات العربية أنواع الطلاق فقد نصت المادة 98 من القانون الكويتي على: أ – الطلاق نوعان: رجعي و بائن.   ب – الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة. جـ - الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال. وهذا التقسيم لأنواع الطلاق ورد في جميع التشريعات العربية سواء من اتبعت منها مذهب المالكية او الحنفية.   الطلاق الرجعي في ضوء القاعدة القانونية لا يزيل الزوجية إلا بعد انقضاء العدة منه، فهذا الطلاق لا يزيل شيئاً من آثار الزوجية حال وقوعه بل تبقى الزوجية قائمة ويستمر حل الاستمتاع بين الزوجين كما لا يستحق بوقوعه أجل الصداق، ولو مات أحد الزوجين خلال العدة ورثه الأخر ، و للزوج في هذا النوع من الطلاق ان يرجع عنه خلال فترة العدة و إن لم ترضى الزوجة، و بالمراجعة تنقطع العدة ولا يبقى للطلاق من تأثير سوى نقص عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على زوجته، و تتم المراجعة بدون عقد جديد و دون اشتراط موافقة الزوجة، فإذا لم تراجع حتى انقضت عدتها انتهت الزوجية و تحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن. و قد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على: " المقرر في فقه الح...

أركان جريمة الفعل الفاضح العلني

      تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصري على: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه" كما تنص المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي على: "من أتي إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام ، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين" و من الجلي ان الهدف من تجريم الفعل الفاضح هو حماية الشعور العام بالحياء لدى المجتمع و الذي يتأذى من إتيان أفعال ذات دلالات جنسية بصورة علنية، علاوة على ذلك فالمشرع يسعى إلى تثبيت الفضيلة و الأخلاق و الحفاظ على نقاء الأماكن العامة من تلك الأفعال. و لهذه الجريمة ثلاث أركان هم: 1 – الركن المادي و يتمثل في ارتكاب فعل مخل بالحياء العام. 2 – العلانية. 3 – القصد الجنائي. فلا تتحقق الجريمة إلا بتوافر الثلاثة أركان مجتمعة وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية في أحكامها حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض : " أن جريمة الفعل الفاضح العلنى ع...