تعتبر
الصفة شرطاً لقبول الدعوى فإذا كان مقيم الدعوى يتصرف باسمه و لحسابه شخصياً بأن
زعم بأنه شخصياً صاحب الحق الذي يطالب به، فإن الصفة في هذه الحالة لا تكون شرطاً
مستقلاً لقبول الدعوى حيث يغني عنها شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، و إذا تبين
بعد فحص الموضوع أن المدعي ليس صاحب حق موضوعي ، فإن ذلك لا يعني انه لم يكن صاحب
الصفة لأن وجود الصفة كان أمراً ثابتاً ، و بمقتضى هذه الصفة باشر المدعي حق
الدعوى كحق مستقل عن الحق الموضوعي.
لذلك
كان من قضاء محكمة النقض المصرية:
"
الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار فى موضوعها
فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدي
لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن
وعلى من له صفة فيها "
(طعن
رقم 20939 لسنة 89 ق مدني – جلسة 24/3/2021)
و
لكن الصفة في الدعوى تتخذ أشكال مختلفة نتطرق لها على النحو الآتي:
أشكال
الصفة في الدعوى.
1 - الصفة العادية:
الصفة
العادية أو الموضوعية بأن ترفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة ، أي أن يكون المدعي هو
صاحب الحق أو المركز القانوني و المدعى عليه هو الطرف السلبي في هذا الحق أو
المسئول عن تجهيله ، أي ان ينبغي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز
القانوني المراد حمياته أو من ينوب عنه ، و أن يوجه الدعوى إلى من اعتدى على هذا
الحق.
فحتى
تُقبل الدعوى ينبغي ان تنسب إيجاباً لصاحب الحق في الدعوى و سلباً لمن يوجد الحق
في الدعوى في مواجهته ، فالصفة تمييز للجانب الشخصي للحق في الدعوى. بمعنى آخر ان
الصفة تعبر عن علاقة الشخص بالحق موضوع الدعوى بأن يكون صاحب حق أو مركز قانوني تم
الاعتداء عليه مما يخوله إمكانية رفع الدعوى لرد هذا الاعتداء. و إذا حدث ان انتقل
الحق الموضوعي قبل رفع الدعوى إلى شخص آخر، فإن صفة رفع الدعوى تنتقل إلى الخلف
العام أو الخاص لأن الصفة تندمج في الحق الموضوعي، فإذا انتقل الحق إلى شخص آخر
انتقلت صفة المطالبة به إليه.
فإذا
رفعت الدعوى من غير صاحب الحق شخصياً، و لم يكن نائباً عنه كانت الدعوى غير مقبولة
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم القبول و ذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى
وعلة عدم قبول الدعوى من غير صاحب الحق أو من ينوب عنه أنه ليس لأحد ان يفتئت على
صاحب الحق فينصب من نفسه قيماً عليه، فصاحب الحق أقدر على ترجيح مصلحته و قد يرى
عدمن رفع الدعوى و من ثم فليس من حق الغير أن يجبره على رفعها و إلا عد ذلك فضولاً
منه.
و
ينبغي أن تستمر صفة المدعي و مصلحته طوال مراحل الدعوى فإن زالت غدت الدعوى غير
مقبولة و تقضي المحكمة بذلك تلقائياً ، ذلك انه يترتب على انتقال الحق الموضوعي
انتقال الصفة، فإذا كان الدائن قد نقل حقه إلى شخص آخر فإن صفته و مصلحته تزولان و
تظهر مصلحة صاحب الحق الجديد – الخلف و هي التي تكون أساساً للدعوى القائمة.
كذلك
الحال بالنسبة للمدعى عليه ، فإذا حدث و زالت صفته في أي وقت فإن الدعوى تغدو غير
مقبولة ، فإذا حدث أن أصبح المدين شخصاً آخر أثناء نظر الدعوى فإنه يجب توجيه
الإجراءات إلى صاحب الصفة الجديد. مع مراعاة انه إذا رفعت الدعوى على شخص ليست له
صفة المدعى عليه، أو ضد شخص تغيرت صفته أثناء نظر الدعوى ، فإن المحكمة في هذه
الحالة تؤجل الدعوى لإعلان ذي الصفة. و
بذلك يحاول المشرع تفادي الحكم بعدم قبول الدعوى و يتيح للمحكمة مراجعة تصحيح
العيب في صفة المدعى عليه و لكن هذا الحل مقصور على تعيب صفة المدعى عليه دون صفة
المدعي فإذا رفعت الدعوى من غير ذي صفة وجب على المحكمة الحكم بعدم القبول دون أن
تملك التصحيح بإعلان ذي الصفة.
و
من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض المصرية:
"
الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به
فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن
يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير
مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على
من وجه إليه دعواه ومطالبته بها."
(طعن
رقم 21662
لسنة 89 ق مدني – جلسة
23/5/2021)
كما
ان المقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية:
"
أن
الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فيلزم
لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدعى هو صاحب الحق حال
ثبوت التزام المدعى عليه به , فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفه وعلى ذي صفه , ويحدد
الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذى يحكم
الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع
الدعوى واستخلاص هذه الصفة من قبيل فهم الواقع وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا
معقب شريطة أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله."
(طعن بالتمييز رقم 2224
لسنة 2013 تجاري – جلسة 10/6/2015)
2 - الصفة الاستثنائية:
هناك أيضاً بجانب الصفة العادية، الصفة الاستثنائية و
ذلك حيث يمنح القانون صراحة الصفة إلى شخص آخر ليس هو صاحب الحق ، أي حيث يجيز
القانون حلول شخص أو هيئة محل صاحب الصفة الأصلية في الدعوى، و ذلك بسبب ما لهذا
الشخص من مركز قانوني مرتبط في نفاذه بالمركز القانوني المدعى به، بحيث يكون لهذا
الشخص مصلحة شخصية في المطالبة بحق غيره.
و ذلك حال الدعوى غير المباشرة، التي يرفعها الدائن
للمطالبة بحقوق مدينه دون أن ينيبه في ذلك، إذ أن المشرع فرض هذه النيابة على
المدين في القانون المدني مراعاة لمصلحة الدائن ضد مدينه الذي يقعد قصداً أو
إهمالاً عن المطالبة بحقوقه.
فالقانون يعترف في هذه الحالة بصفة استثنائية للدائن في
الدعوى التي يتمسك فيها بحقوق مدينه. و يراعى ان الدائن يرفع الدعوى باسم مدينه،
لما له من مصلحة هي التي تبرر نيابته عن المدين ، باعتبار ان ذمة المدين تمثل
الضمان العام لحق الدائن فمن مصلحة الدائن أن يحافظ على أموال مدينه وذلك إذا قعد
المدين عن استعمال الحق حتى لا يصيب الدائن ضرر جراء ذلك القعود ، و ينبغي دائماً
إدخال المدين خصماً في الدعوى غير المباشرة و إلا كانت غير مقبولة.
و معنى ذلك أن المشرع يعترف للدائن بالصفة في رفع الدعوى
باسم المدين، نيابة عنه وهي نيابة قانونية وفقاً لنصوص القانون المدني و يبرر هذه
النيابة القانونية المصلحة العاجلة للدائن في استعمال حقوق مدينه، و تتميز هذه
النيابة بأنها لمصلحة النائب لا لمصلحة الأصيل وحده فهي لمصلحتهما معاً و أنها
مقصورة على استعمال الحق دون التصرف فيه. و إذا كان الدائن يرفع الدعوى باسم
المدين إلا انه يقوم بذلك لمصلحته هو و إن كان الدائن لا يحتفظ وحده بنتيجة الدعوى
و إنما يتعرض لمزاحمة سائر الدائنين . و في كل الأحوال يبقى المدين محتفظاً بحقه
الذي باشره الدائن باستعماله ولا ترتفع عنه يده.
و في كل الأحوال فإن الدعوى تكون غير مقبولة اذا انتفت
الصفة العادية أو الاستثنائية فطالما أن للشخص صفة موضوعية في رفع الدعوى فإن
دعواه تكون مقبولة سواء كانت هذه الصفة عادية او استثنائية. و إذا زالت الصفة
الموضوعية أثناء نظر الدعوى غدت الدعوى غير مقبولة تستوي في ذلك الصفة العادية و الصفة
الاستثنائية.
وتأكيداً لما ورد ذكره فإنه من قضاء محكمة النقض المصرية:
" أن
النص في المادتين ٢٣٥ ، ٢٣٦ من القانون المدني يدل على أن المشرع أجاز للدائن أن
يرفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا
ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه وذلك باعتباره نائباً
قانونياً عنه في مباشرة ما له من حقوق ، ولم يشترط أن يرفعها باسم المدين شخصياً
وإنما اكتفى بضرورة اختصامه فيها حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه ."
(طعن بالنقض رقم 1033 لسنة 61 ق مدني – جلسة 12/6/2006)
كما قضت محكمة النقض أيضاً:
" إذ
أجاز التقنين المدني في المادة ٢٣٥ منه لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق
هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للحجز ، فقد أوجب
على الدائن الذى يطالب بحق مدينه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم الدعوى باسم
المدين ليكون المحكوم به حقا لهذا المدين و يدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق
دائنيه و يتقاسمونه قسمة غرماء ، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً ، و إنما رفعها استعمالاً
لحق مباشر له و طلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه
و لمصلحته "
(طعن بالنقض رقم 943 لسنة 51ق مدني – جلسة 24/3/1988)
3 - الصفة الإجرائية:
هناك شكل أخر للصفة وهي الصفة الإجرائية أو الصفة في
التقاضي و هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية في الدعوى باسم غيره، فقد
يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرة دعواه، و في هذه الحالة يسمح القانون لشخص
آخر بتمثيله في الإجراءات مثل تمثيل الولي أو الوصي للقاصر و تمثيل الحارس لمن وضع
تحت الحراسة و تمثيل ممثل الشخص الاعتباري.
فالصفة الإجرائية هي صلاحية الشخص لاتخاذ الإجراءات بشكل
صحيح في الدعوى، و هي تثبت للشخص الذي له أهلية أداء. فحيث لا يكون لصاحب المصلحة
أهلية أداء، لا تكون له صفة في التقاضي أي يكون غير صالح لمباشرة الإجراءات أمام
المحاكم، و في هذه الحالة يسمح المشرع بتمثيله عن طريق ممثله القانوني الذي يمنحه
المشرع صفة في التقاضي أي ان الممثل القانوني يمارس إجراءات الدعوى باسم غيره و
لمصلحته. كذلك الحال بالنسبة للشخص الاعتباري حيث يستحيل عليه ممارسة الإجراءات
بنفسه فيقوم ممثله القانوني بمباشرتها نيابة عنه. و ليس للمثل القانوني أو الممثل
الإجرائي صفة في الدعوى إنما تكون له فقط صفة في مباشرة إجراءات الدعوى ممثلاً
لصاحب الصفة في الدعوى . ولذا لا يعد الممثل القانوني هو المدعي أو المدعى عليه، و
إنما يظل المدعي أو المدعى عليه في الدعوى هو صاحب الصفة الأصلية أو غير العادية
حسب الأحوال.
فالصفة في الدعوى ثابتة للقاصر لا للولي أو الوصي و
للشركة أو الشخص الاعتباري و ليس لممثله القانوني إذ ان هؤلاء هم أطراف الدعوى و
بالتالي هم أصحاب الصفة فيها.
وطالما أن الممثل الإجرائي ليس له صفة في الدعوى بل له
مجرد صفة ممارسة الإجراءات فإنه إذا تخلفت الصفة الإجرائية لا يحكم بعدم قبول
الدعوى و إنما يحكم ببطلان الإجراءات، أي ان الدعوى تكون مقبولة و لكن الإجراءات
المتخذة تكون باطلة، وهذا هو الحال حيث يقوم القاصر برفع الدعوى بنفسه أي بمباشرة
الإجراءات أمام المحاكم فتكون دعواه مقبولة لأنه صاحب الصفة العادية الموضوعية
بينما تكون الإجراءات التي اتخذها باطلة نظراً لافتقاده الاهلية الإجرائية.
من ناحية أخرى تبدو أهمية التفرقة بين الصفة في الدعوى و
الصفة في التقاضي أو الصفة الإجرائية في
أن زوال الصفة في الدعوى بالنسبة لأحد أطرافها أثناء سير الخصومة أن تصبح الدعوى
غير مقبولة لأن شروط الدعوى يجب ان تتوافر عند الحكم في موضوعها و ليس فقط وقت
رفعها، أما زوال الصفة الإجرائية للمثل القانوني أثناء سير الخصومة ببلوغ القاصر
سن الرشد فيؤدي إلى انقطاعها و ليس إلى عدم القبول.
و من المستقر عليه في هذا الشأن بقضاء محكمة التمييز
الكويتية:
"أن
الخصومة لا تتأثر بما يطرأ على ممثل الشخص الاعتباري من تغيير، ذلك أن المقصود
بالخصومة هو الشخص الاعتباري ذاته وليس ممثله ، ونظراً لكثرة فروع الجهات الحكومية
والأشخاص الاعتبارية العامة وتنوعها على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة صاحبة الصفة
في الدعوى أو الطعن ، فإنه لا يجوز أن
يكون تغيير الصفة في تمثيلها سبباً في تعطيل الإجراءات ، وأن شرط المصلحة المنصوص
عليها في المادة الثانية من قانون المرافعات يقصد به الفائدة العملية التي تعود
على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى ، هي الحكم
بالزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا إليه الرواتب المستحقة لابنه يوسف
اعتباراً من تاريخ ولادته بحسبانه من ذوى الاعاقة على النحو الثابت بالشهادات
الطبية الصادرة له من المجلس الأعلى لشئون
المعاقين ، وكان المنوط به صرفاً هذه الرواتب له هو الهيئة العامة لشئون ذوى
الاعاقة على النحو الذى قطع به القانون ، وسبيل صرفها يجد طريقه المباشر من
الخزينة العامة التي هي المصدر الوحيد لتزويد جهتي الإدارة المطعون ضدهما بالأموال
، فإن الفائدة العملية من الدعوى - وهى مناط قبولها - تكون قد تحددت بالمطعون ضده الثاني بصفته
الممثل لتلك الجهة دون الأول الذي لم يبين الطاعن بصفته المصلحة المرجوة من
اختصامه ، وهو ما تستوي الدعوى بعناصرها القانونية دونه ، وعليه فإنها تكون غير
مقبولة بالنسبة إليه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإنه يكون قد
وافق صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس جدير
بالرفض .
(
طعن بالتمييز رقم 367/2012 مدني – جلسة 27/3/2013)
4 - الصفة في دعاوى النيابة العامة و دعاوى الحسبة:
تستطيع النيابة العامة رفع بعض الدعاوى حين يخولها
القانون ذلك فيتقرر لها الصفة بناء على نص في القانون.
و من أمثلة ذلك في الدعاوى غير الجنائية ما تقرره بعض
القوانين للنيابة العامة من سلطة الطعن بالنقض لمصلحة القانون (مادة 250 من قانون
المرافعات المصري)
و ما يوجبه قانون الأحوال الشخصية على النيابة العامة من
رفع الدعاوى او التدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن و ذلك في كل أمر يمس
النظام العام.
فالنيابة العامة لها صفة رفع الدعوى رغم انعدام مصلحتها
و لكن حقها في رفع الدعوى يقوم على أساس نيابتها عن المجتمع و تكون لها الصفة
طالما وجد نص قانوني يجيز لها ذلك.
و يقصد بدعوى الحسبة الدعوى التي يرفعها مسلم دفاعاً عن
حق من حقوق الله تعالى. وتعرف الشريعة الإسلامية هذه الدعوى و من أمثلتها دعوى
تفريق بين زوجين لبطلان الزواج أو دعوى إثبات طلاق بائن أو دعوى ثبوت نسب صغير . و
مجالها هو مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها الشريعة الإسلامية و في هذه الأحوال
تقبل دعاوى الحسبة ذلك ان المصلحة في دعاوى الحسبة متوافرة و تتمثل في رفع منكر
ظهر فعله أو أمر بمعروف ظهر تركه و من هنا تكون لكل مسلم مصلحة مباشرة (صفة) في
إقامة دعوى الحسبة.
و من الجدير بالذكر ان المشرع المصري أصدر القانون رقم
81 لسنة 1996 الذي جاء بالمادة 3 مكرر مرافعات و الذي أسند إلى النيابة العامة
سلطة رفع الدعاوى مع انها ليست صاحب الحق في رفعها و جاء القانون رقم 3 لسنة 1996
و نظم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، و خول النيابة العامة
وحدها دون غيرها رفع هذه الدعوى، و جعل دور الأفراد مقصوراً على التقدم ببلاغ إلى
النيابة العامة.
تعليقات
إرسال تعليق