هناك ضرورة ملحة تحتم علينا تمييز الأعمال المدنية عن الأعمال التجارية خاصة ان الاعمال التجارية يحكمها قواعد قانونية خاصة بها حيث ان القانون التجاري هو القانون الذي يطبق على التصرفات التجارية و ينظم حرفة التجارة فكيف نفرق التصرفات المدنية عن التصرفات التجارية؟ ان هذا التمييز بالغ الأهمية من حيث الاختصاص و من حيث قواعد الاثبات التي يجب تطبيقها على النزاع وسوف نتناول هذه الأهمية بالتفصيل في مقال لا حق. و لكن ترتب على ذلك ان ثار التساؤل عن معيار يصلح للتمييز بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية و قد استقر الفقه القانوني في هذا الشأن على معايير أربعة يمكن الاهتداء بهم معاً لتمييز الأعمال التجارية عن المدنية و نتطرق إليهم على النحو الآتي: المعيار الأول: معيار المضاربة أو قصد الربح. لجأ الفقه و القضاء إلى الأخذ بفكرة المضاربة للتمييز بين العمل المدني و العمل التجاري استناداً إلى ان المضاربة هي من أهم خصائص التجارة، فاعتبروا كل تصرف هدفه تحقيق الربح و السعي إليه عملاً تجارياً. و الواقع أن القضاء يستعمل غالباً هذا المعيار في حكمه على طبيعة العمل محل النزا...
مدونة تهتم بنشر المقالات و الدراسات القانونية التي تساعد أي باحث قانوني في عمله أو دراسته.