يشترط لقبول الدعوى القضائية أن تكون هناك مصلحة يسعى إليها المدعى من جراء تقدمه بالطلب القضائي فإذا عُرض الطلب على القاضي فإن هذا القاضي يبحث مسألتين الأولى هي: هل الطلب مقبول؟ و المسألة الثانية: هل الطلب مؤسس تأسيساً صحيحاً أي يتضمن من الأدلة و المستندات ما يؤدي إلى الحكم للطالب بما طلبه؟ و من الطبيعي ان بحث مسألة القبول يسبق بحث مسألة الحكم في موضوع الطلب. فإذا كان الطلب غير مقبول لعدم استيفاء شروط القبول (التي سنذكرها في مقالات لاحقة ولكن أهم هذه الشروط هي المصلحة) فإن القاضي يعلن عدم قبول الطلب. و إذا توافرت شروط القبول انتقل القاضي إلى بحث مسألة وجود الحق الموضوعي أو عدم وجوده، و يكون حكم القاضي في الموضوع حكماً قطعياً له حجية و يستنفد القاضي سلطته بإصداره. و حيث ان شرط المصلحة هو أحد الشروط الجوهرية لقبول الدعوى فإننا لا نجد محيصاً إلا ان نتطرق له ونتناوله بالتفصيل على النحو الآتي بيانه: تعريف المصلحة و ضرورة استمرارها: تنزيهاً لساحات القضاء عن العبث، و توفيراً لوقت وجهد القضاء، و سداً لباب الدعاوى الكيدية نص المشرع المصري في المادة الثالثة من قانون المرافعا...
مدونة تهتم بنشر المقالات و الدراسات القانونية التي تساعد أي باحث قانوني في عمله أو دراسته.